الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
الطلاق فى تلك الحالة ودوام الزوجية بينهما ما دامت العدة قائمة كما يقول بذلك جماهير الفقهاء فإن المراجعة إنما تكون بعد الطلاق الرجعي وقوله فإنها امرأته نص فى دوام الزوجية بينهما بل هذه الرواية تفسير إجمال الرواية الأخرى بأن معنى فليس بشيء أن الطلاق في حالة الحيض ليس بشيء يفيد البينونة ما دامت العدة قائمة فتتفق رواية أبي الزبير مع رواية الآخرين.
وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بها وفيه أن هماما في حفظه شيء وأن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس على أن قوله لا يعتد بها مجمل يدور أمره بين أن تكون لا يعتد بها باعتبار أنه أتى بالسنة كما اعتبر الجمع غير مخالف للسنة عند بعضهم أن تكون لا يعتد بها فى حد ذاتها ويؤيد الاجماع الجاري بينهم الاحتمال الأول وليس خلاس ممن عرف بالشذوذ في المسائل ورأى ابن عبد البر في أمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة فإنها لا تعتد بها في عدة المرأة.
وبين وجنوح المؤلف إلى تأييد رواية أبي الزبير المنكرة بما في جامع ابن وهب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق ابن عمر مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، وهى واحدة من الاختلال في التفكير و من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار وقد سعى ابن حزم وابن القيم جهدهما في التخلص من لفظ وهى واحدة بذكر احتمال كونه مدرجا بتغير دليل لكونه نصاً فى موضوع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم.
واكتشف متمجهدنا طريقاً في التخلص منه مع قلب الحديث إلى أن يكون دليلا لزعمه وهو إرجاع الضمير الى الطلقة المستفادة من وإن
وما رواه ابن حزم بطريق همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بها وفيه أن هماما في حفظه شيء وأن فيه عنعنة قتادة وهو مدلس على أن قوله لا يعتد بها مجمل يدور أمره بين أن تكون لا يعتد بها باعتبار أنه أتى بالسنة كما اعتبر الجمع غير مخالف للسنة عند بعضهم أن تكون لا يعتد بها فى حد ذاتها ويؤيد الاجماع الجاري بينهم الاحتمال الأول وليس خلاس ممن عرف بالشذوذ في المسائل ورأى ابن عبد البر في أمثال هذا إرجاع الضمير إلى تلك الحيضة فإنها لا تعتد بها في عدة المرأة.
وبين وجنوح المؤلف إلى تأييد رواية أبي الزبير المنكرة بما في جامع ابن وهب عن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق ابن عمر مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس تلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، وهى واحدة من الاختلال في التفكير و من قبيل الاستجارة من الرمضاء بالنار وقد سعى ابن حزم وابن القيم جهدهما في التخلص من لفظ وهى واحدة بذكر احتمال كونه مدرجا بتغير دليل لكونه نصاً فى موضوع النزاع يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم.
واكتشف متمجهدنا طريقاً في التخلص منه مع قلب الحديث إلى أن يكون دليلا لزعمه وهو إرجاع الضمير الى الطلقة المستفادة من وإن