الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
شاء طلق بمناسبة قربها فلنفرض ارجاعه إليها كما يشتهيه مع خلوه عن الفائدة ومع ما فيه من صرف الكلام عن المحدث عنه، لكن أين يوجد فى هذا أدنى تأييد لرواية أبي الزبير وقصارى ما يفيده: أن ابن عمر طلق امرأته فى الحيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عمر بأن يراجعها على أن يكون مخيراً فيما بعد بين أن يمسكها و يطلقها، وهذه الطلقة غير المعلوم إيقاعها واحدة. فمن الذي يقول عن هذه الطلقة غير المعلوم وقوعها فى الخارج أنها اثنتان أو ثلاث وهى واحدة حتما إذا وقعت فى الخارج وتحققت. وهل ينافى فرض كونها واحدة أن يقع قبلها طلاق على المرأة حقيقة كما يدل عليه لفظ المراجعة في الحديث؟.
ولعل المؤلف بلغ من التوسع فى العلوم ولا سيما اللغة العربية القحة مبلغاً يغنيه عن تعلمها من أهلها، واستقائها من مصادرها حتى اصطف الواقع والمفروض في صف واحد عنده، وأدرك هو وحده أن ما يقال له العدد باعتبار ذاته، والعدد باعتبار مرتبته، والعدد باعتبار تسميره، اعتبارات مستعجمة أدخلت فى العربية فيجب هجرها فاذن يكون معنى وهى واحدة - على تقدير إرجاع الضمير إلى الطلقة المفروضة - وهى الطلقة الأولى فتتم بذلك الحجة على ابن حزم ابن القيم وعلى الجمهور!!!! أفلا يحق أن يقال لمثله من المتجهدين: تنكب لا يقطرك الزحام.
وكان طلاق ابن عمر في حالة الحيض طلقة واحدة فقط كما في رواية الليث ورواية ابن سيرين التي يعول هو عليها، ويفند ما كان يسمعه لون عشرين سنة من بعضهم وهو يظن صدقه من أن طلاقه في حالة الحيض كان ثلاثا، وقد أخرج مسلم روايتي الليث وابن سيرين كلتيهما في صحيحه.
على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد المرأة حيث لا يعلم الحيض والطهر إلا من جهتها، فاذا طلق الرجل وقالت المرأة
ولعل المؤلف بلغ من التوسع فى العلوم ولا سيما اللغة العربية القحة مبلغاً يغنيه عن تعلمها من أهلها، واستقائها من مصادرها حتى اصطف الواقع والمفروض في صف واحد عنده، وأدرك هو وحده أن ما يقال له العدد باعتبار ذاته، والعدد باعتبار مرتبته، والعدد باعتبار تسميره، اعتبارات مستعجمة أدخلت فى العربية فيجب هجرها فاذن يكون معنى وهى واحدة - على تقدير إرجاع الضمير إلى الطلقة المفروضة - وهى الطلقة الأولى فتتم بذلك الحجة على ابن حزم ابن القيم وعلى الجمهور!!!! أفلا يحق أن يقال لمثله من المتجهدين: تنكب لا يقطرك الزحام.
وكان طلاق ابن عمر في حالة الحيض طلقة واحدة فقط كما في رواية الليث ورواية ابن سيرين التي يعول هو عليها، ويفند ما كان يسمعه لون عشرين سنة من بعضهم وهو يظن صدقه من أن طلاقه في حالة الحيض كان ثلاثا، وقد أخرج مسلم روايتي الليث وابن سيرين كلتيهما في صحيحه.
على أن القول ببطلان الطلاق فى الحيض يجعل الطلاق بيد المرأة حيث لا يعلم الحيض والطهر إلا من جهتها، فاذا طلق الرجل وقالت المرأة