الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها أهـ. وإسناده صحيح.
قال ابن رجب الحنبلي الحافظ: بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة، فى أن انطلاق الثلاث واحدة».
ومما كتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه من قال أنت طالق ثلاثاً، نهى ثلاث كما أخرجه أبو نعيم.
وقد روى محمد بن الحسن فى الآثار بسنده، عن ابراهيم بن يزيد النخعى فى الذى يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثا، أو يطلق ثلاثا وهو ينوى واحدة، قال: إن تكلم بواحدة فهى واحدة، وليست نيته بشيء، وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا، وليست نيته بشيء، قال محمد بهذا كله تأخذ، وهو قول أبي حنيفة أهـ.
وقال عمر بن عبد العزيز كما فى الموطأ: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى أهـ. هذا رأيه في لفظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث.
وقال الشافعي فى الأم ص 247 ج 5: ولو رأى امرأة من نسائه مذالمة فقال أنت طالق ثلاثا وقال الواحدة منهن هي هذه وقع عليها الطلاق أهـ.
وقال الشاعر العربي: وأم عمرو طالق ثلاثا مطلقا لامرأته حينما استعصت عليه قافية الثاء في مباراته مع صاحبيه وكذلك قال الشاعر العربي الآخر: وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم فييني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث قندم حتى سأل الكسائي محمد بن الحسن عن ذلك، فأجابه بما
قال ابن رجب الحنبلي الحافظ: بعد أن ساق هذا الحديث في كتابه «بيان مشكل الأحاديث الواردة، فى أن انطلاق الثلاث واحدة».
ومما كتب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه من قال أنت طالق ثلاثاً، نهى ثلاث كما أخرجه أبو نعيم.
وقد روى محمد بن الحسن فى الآثار بسنده، عن ابراهيم بن يزيد النخعى فى الذى يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثا، أو يطلق ثلاثا وهو ينوى واحدة، قال: إن تكلم بواحدة فهى واحدة، وليست نيته بشيء، وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا، وليست نيته بشيء، قال محمد بهذا كله تأخذ، وهو قول أبي حنيفة أهـ.
وقال عمر بن عبد العزيز كما فى الموطأ: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى أهـ. هذا رأيه في لفظ البتة فضلا عن لفظ الثلاث.
وقال الشافعي فى الأم ص 247 ج 5: ولو رأى امرأة من نسائه مذالمة فقال أنت طالق ثلاثا وقال الواحدة منهن هي هذه وقع عليها الطلاق أهـ.
وقال الشاعر العربي: وأم عمرو طالق ثلاثا مطلقا لامرأته حينما استعصت عليه قافية الثاء في مباراته مع صاحبيه وكذلك قال الشاعر العربي الآخر: وأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاث، ومن يخرق أعق وأظلم فييني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرىء بعد الثلاث قندم حتى سأل الكسائي محمد بن الحسن عن ذلك، فأجابه بما