اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإشفاق في أحكام الطلاق

محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري

الإشفاق في أحكام الطلاق

ويجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال معاذ الله، ما هذا من قولنا؟ من طلق ثلاثا فهو كما قال.
وفي المجموع الفقهى عن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على عليهم السلام: أن رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة، فأخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: بانت منه بثلاث، وسبع وتسعون معصية في عنقه.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن عبد الله بن الزبير أن أبا هريرة قال الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك فى رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. ومثل ذلك عن عبد الله بن عمر.
وأسند عبد الرزاق عن ابن مسعود فيمن طلق تسعا وتسعين: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان.
وقال محمد بن الحسن فى الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس قال: أتاه رجل فقال إنى طلقت امرأتي ثلاثا، قال يذهب أحدكم يتلطخ بالنتن، ثم يأتينا، اذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك أمرأتك، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، قال محمد و به نأخذ وهو قول أبي حنيفة، وقول العامة لا اختلاف فيه.
قال محمد بن الحسن أيضا: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى الذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثا: أو يطلق ثلاثا وهو ينوى واحدة. قال: إن تكلم بواحدة فهى واحدة وليست نيته بشيء وإن تكلم بثلاث كانت ثلاثا وليست نيته بشيء. قال محمد بهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.
قال الحسين بن على الكرابيسى فى أدب القضاء: أخبرنا على بن عبد الله وهو ابن المديني عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس
المجلد
العرض
33%
تسللي / 92