الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
النبى صلى الله عليه وسلم فيه حكمان: أحدهما موافق لقضاء عمر فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر، والثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فى أنواع من جنس العبادات فيختار عمر للناس، ما هو الأفضل والأصلح ويلزمهم فهذا لا يمنع العمل بغير ما اختاره عمر، والرابع ما كان قضاء النبى صلى الله عليه وسلم لعلة فزالت فزال الحكم يزوالها كالمؤلفة أو وجد مانع يمنع من ذلك ا هـ.
ولا يخفى على المتبصر مرجع هذه المسألة من تلك الأقسام والأنواع.
فنحن نتكلم الآن على حديث ابن عباس في إمضاء عمر للثلاث، وحديث ركانة حتى يتبين أنه ليس لأحد من الزائغين وجه تمسك في الحديثين جميعا بل فيهما ما يزيد الجمهور حجة إلى حججهم.
أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه بعض متمسك لهم في خروجهم على الأمة فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي لفظ عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
وفي لفظ عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس: نعم. وتلك الأحاديث الثلاثة أخرجها مسلم في صحيحه.
وأما لفظ يرددن في مستدرك الحاكم فمن رواية عبد الله بن المؤمل وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدى وقال أبو داود منكر الحديث ولفظ ابن أبي مليكة فى الحديث لفظ انقطاع ولولا تشيع
ولا يخفى على المتبصر مرجع هذه المسألة من تلك الأقسام والأنواع.
فنحن نتكلم الآن على حديث ابن عباس في إمضاء عمر للثلاث، وحديث ركانة حتى يتبين أنه ليس لأحد من الزائغين وجه تمسك في الحديثين جميعا بل فيهما ما يزيد الجمهور حجة إلى حججهم.
أما حديث ابن عباس الذى يدندن حوله هؤلاء الشذاذ على أمل أنهم يجدون فيه بعض متمسك لهم في خروجهم على الأمة فهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة.
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي لفظ عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
وفي لفظ عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس: نعم. وتلك الأحاديث الثلاثة أخرجها مسلم في صحيحه.
وأما لفظ يرددن في مستدرك الحاكم فمن رواية عبد الله بن المؤمل وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن عدى وقال أبو داود منكر الحديث ولفظ ابن أبي مليكة فى الحديث لفظ انقطاع ولولا تشيع