الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
عكرمة، لا على طاوس أهـ. وسبق أن سقنا رواية الكرابيسي عن ابن طاوس ما ينفى ذلك عن أبيه، هذا ما يتعلق بالمسلك الأول.
وعن الطريق الثانى يقول أيضا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهوية ومن تابعه، وهو الكلام فى معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحق ابن راهوية وأشار إليه الحوفى فى الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفى سنن أبى داود من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعو فيها فال أجيزوهن عليهن وأيوب إمام كبير، فإن قيل تلك الروايه مطلقة، قلنا نجمع بين الدليلين، ونقول هذا قبل الدخول أهـ. ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني.
وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام فى جزئه فى الطلاق الثلاث، وقد ذكرنا ما ينافى حمل اللام في الثلاث على الاستغراق فلا يكون من هذا القبيل، وإنما كلام الشوكاني هذا لمجرد أن يبقى وهو يتكلم نفع كلامه أم لم ينفع شأن من قال عنه زفر بن الهذيل ما سبق ذكره، ثم قال الشوكاني إن الطلاق قبل الدخول فادر فكيف يتتابع للناس حتى يغضب منه عمر أقول ما يعد نادراً فى بلد أو زمن كثيرا ما يكون غير نادر بل كثير الوقوع فى زمن آخر وفى بلد آخر فيكون كلامه هذا غير وارد، على أن هذا الكلام من الشوكاني محاولة منه لإبطال حكم الحديث
وعن الطريق الثانى يقول أيضا ابن رجب: وهو مسلك ابن راهوية ومن تابعه، وهو الكلام فى معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحق ابن راهوية وأشار إليه الحوفى فى الجامع وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال يدل عليه، وفى سنن أبى داود من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن ابن عباس، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدر من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعو فيها فال أجيزوهن عليهن وأيوب إمام كبير، فإن قيل تلك الروايه مطلقة، قلنا نجمع بين الدليلين، ونقول هذا قبل الدخول أهـ. ما ذكره ابن رجب في المسلك الثاني.
وحاول الشوكانى أن يجعل هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد العام فى جزئه فى الطلاق الثلاث، وقد ذكرنا ما ينافى حمل اللام في الثلاث على الاستغراق فلا يكون من هذا القبيل، وإنما كلام الشوكاني هذا لمجرد أن يبقى وهو يتكلم نفع كلامه أم لم ينفع شأن من قال عنه زفر بن الهذيل ما سبق ذكره، ثم قال الشوكاني إن الطلاق قبل الدخول فادر فكيف يتتابع للناس حتى يغضب منه عمر أقول ما يعد نادراً فى بلد أو زمن كثيرا ما يكون غير نادر بل كثير الوقوع فى زمن آخر وفى بلد آخر فيكون كلامه هذا غير وارد، على أن هذا الكلام من الشوكاني محاولة منه لإبطال حكم الحديث