الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
بعض الرواة حيث كانت البتة شائعة فى إيقاع الثلاث بها، وأقوال أهل العلم فى بنة مشهورة.
فلنتكلم الآن على حديث ابن اسحق في مسند أحمد ليتبين وجوه الانكار والإعلان فيه. أما محمد بن اسحق فقد كذبه مالك وهشام بن عروة وغيرهما بقلم عريض وكان يدلس عن الضعفاء وينقل من كتب أهل الكتاب من غير أن يبين يرمى بالقدر ويتهم بادخال أحاديث الناس في حديثه وليس هو ممن يقبل قوله فى الصفات ولا فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه هو فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع وقواه من قواه فى المغازى، وداود بن الحصين من الدعاة الى مذهب الخوارج الشراة ولولا أن مالك بن أنس روى عنه لترك حديثه كما قال أبو حاتم. وقال ابن المديني: ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر وكلام أهل الجرح والتعديل فيه طويل الذيل ومن قبل روايته إنما قبل ما سلم من النكارة من مروياته فكيف تقبل رواية مثله ضد الاثبات الثقات، وعكرمة يرمى بغير واحدة من اللدع وتحاماه مثل ابن المسيب وعطاء فكيف يقبل قوله ضد روايات الثقات عن ابن عباس فأصاب جداً من قال إنه منكر ولا يصح عن أحمد تحسين هذا المتن بمثل هذا المسند وهو القائل بأن خبر طاوس عن ابن عباس في الثلاث شاذ مردود كما أسلفنا عن اسحق بن منصور وأبي بكر الأثرم.
وقال ابن الهمام، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة، فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما أراد الا واحدة، فردها اليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله عنه، والثالثة فى زمن عثمان رضى الله عنه، ومثله في مسند الشافعي ففى سند أبي داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان في الثقات وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال وأبوه يكفيه أن يكون تابعيا كبيراً لم يذكر بجرح، وعبد الله بن على بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة فى سند الشافعى وثقة الشافعي، وأما
فلنتكلم الآن على حديث ابن اسحق في مسند أحمد ليتبين وجوه الانكار والإعلان فيه. أما محمد بن اسحق فقد كذبه مالك وهشام بن عروة وغيرهما بقلم عريض وكان يدلس عن الضعفاء وينقل من كتب أهل الكتاب من غير أن يبين يرمى بالقدر ويتهم بادخال أحاديث الناس في حديثه وليس هو ممن يقبل قوله فى الصفات ولا فيما تتابعت الروايات على ضد ما يرويه هو فى أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع وقواه من قواه فى المغازى، وداود بن الحصين من الدعاة الى مذهب الخوارج الشراة ولولا أن مالك بن أنس روى عنه لترك حديثه كما قال أبو حاتم. وقال ابن المديني: ما رواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر وكلام أهل الجرح والتعديل فيه طويل الذيل ومن قبل روايته إنما قبل ما سلم من النكارة من مروياته فكيف تقبل رواية مثله ضد الاثبات الثقات، وعكرمة يرمى بغير واحدة من اللدع وتحاماه مثل ابن المسيب وعطاء فكيف يقبل قوله ضد روايات الثقات عن ابن عباس فأصاب جداً من قال إنه منكر ولا يصح عن أحمد تحسين هذا المتن بمثل هذا المسند وهو القائل بأن خبر طاوس عن ابن عباس في الثلاث شاذ مردود كما أسلفنا عن اسحق بن منصور وأبي بكر الأثرم.
وقال ابن الهمام، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة، فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما أراد الا واحدة، فردها اليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله عنه، والثالثة فى زمن عثمان رضى الله عنه، ومثله في مسند الشافعي ففى سند أبي داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان في الثقات وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال وأبوه يكفيه أن يكون تابعيا كبيراً لم يذكر بجرح، وعبد الله بن على بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة فى سند الشافعى وثقة الشافعي، وأما