الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباع اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك هذا لا يحل اعتقاده البتة أهـ. ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن بعدهم، وليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعى، فالخارج على امضاء عمر خارج على ذلك كله ..
تعليق الطلاق والحلف به وقال (فى ص 114: والطلاق المعلق كله غير صحيح ولا واقع وفى ص 83 وقوى أمرهم فى ذلك أهواء الملوك والأمراء وخاصة في أمر البيعة). أقول أما ما زعمه المؤلف من بطلان التعليق بنوعيه واتهامه الفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى أيمان البيعة فمن التجرؤ البالغ هند من اطلع على نصوص الفقهاء في المسألة وعرف أحوال هؤلاء الفقهاء من التفاني في سبيل الحق .. وكنت أظن أن الدرة المضية وما معها من الرسائل لأبي الحسن السبكى المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب في مسألة التعليق لمن اطلع عليها من الذين لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة في فقه المذاهب ولعل المؤلف لم يطلع عليها أو اختط لنفسه خطة اللجاج في المسألة. ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار افادته الحث أو المنع أو التصديق أو لم يكن من قبيل اليمين لعدم إفادته أحد تلك المعاني وخالفهم ابن تيمية بأن يقول لا يقع الطلاق الذي هو من قبيل اليمين بل الكفارة عند الحنث وهذا لم يقل به
تعليق الطلاق والحلف به وقال (فى ص 114: والطلاق المعلق كله غير صحيح ولا واقع وفى ص 83 وقوى أمرهم فى ذلك أهواء الملوك والأمراء وخاصة في أمر البيعة). أقول أما ما زعمه المؤلف من بطلان التعليق بنوعيه واتهامه الفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء فى أيمان البيعة فمن التجرؤ البالغ هند من اطلع على نصوص الفقهاء في المسألة وعرف أحوال هؤلاء الفقهاء من التفاني في سبيل الحق .. وكنت أظن أن الدرة المضية وما معها من الرسائل لأبي الحسن السبكى المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب في مسألة التعليق لمن اطلع عليها من الذين لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة في فقه المذاهب ولعل المؤلف لم يطلع عليها أو اختط لنفسه خطة اللجاج في المسألة. ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار افادته الحث أو المنع أو التصديق أو لم يكن من قبيل اليمين لعدم إفادته أحد تلك المعاني وخالفهم ابن تيمية بأن يقول لا يقع الطلاق الذي هو من قبيل اليمين بل الكفارة عند الحنث وهذا لم يقل به