الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
سعيد بن منصور، وعثمان بن عفان فى محلى بن حزم، وعلى. وأبن مسعود في سنن البيهقى، وابن عباس وأبى هريرة، وابن الزبير، وعائشة، وابن عمر فى موطأ مالك وغيره، ومغيرة بن شعبة، والحسن ابن على فى سنن البيهقى وعمران بن حصين فى منتقى الباجي وفتح أبن الهمام، وأنس فى آثار الطحاوى وغيرهم بدون أن تصح مخالفة أحد من الصحابة لهم، قال الخطابي القول بعدم وقوع الطلاق البدعى قول الخوارج والروافض وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.
وقال ابن حجر في آخر كلامه على الطلاق الثلاث في فتح الباري (فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق) فوصل إلى نتيجة أن وقوع الثلاث مجموعة على المدخول بها مسألة إجماعية كتحريم المتعة على حد سواء وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى أن هناك خلافا يعتد به وإلا لما أمكنه أن يدعى الأجماع في المسألة عندما يختتم تحقيقه فاعتراضه فيما سبق على قول ابن التين (لا خلاف فى الوقوع وإنما الخلاف في الإثم) بأن الخلاف فى الوقوع نقله ابن مغيث في الوثائق عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعزاه لمحمد بن وضاح ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار أ هـ، إنما هو اعتراض صورى وكيف لا وهو يعلم جيداً أنه لن يثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن عباس شيء ينافى ما عليه الجمهور من وقوع الثلاث مجموعة على المدخول بها واولا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل، في كتابه لما أباح لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة وإذا لم يربأ العالم بنفسه من أن ينقل عن مثل ابن مغيث كل غث وسمين بدون خطام ولا زمام يسود وجه نفسه قبل أن يسود على أهل العلم بكثرة الاطلاع بل يعرض نفسه لأن يعد حاطب ليل، وقد سبق الأبى ابن حجر في نقل ذلك عن ابن مغيث في شرح مسلم لكن بواسطة طرر بن عات وطرر ابن عات مما عرف بالضعف عند المالكية فيكون هذا بمنزلة النص
وقال ابن حجر في آخر كلامه على الطلاق الثلاث في فتح الباري (فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق) فوصل إلى نتيجة أن وقوع الثلاث مجموعة على المدخول بها مسألة إجماعية كتحريم المتعة على حد سواء وكلامه هذا يدل على أنه لا يرى أن هناك خلافا يعتد به وإلا لما أمكنه أن يدعى الأجماع في المسألة عندما يختتم تحقيقه فاعتراضه فيما سبق على قول ابن التين (لا خلاف فى الوقوع وإنما الخلاف في الإثم) بأن الخلاف فى الوقوع نقله ابن مغيث في الوثائق عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعزاه لمحمد بن وضاح ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار أ هـ، إنما هو اعتراض صورى وكيف لا وهو يعلم جيداً أنه لن يثبت عن هؤلاء الأربعة من الصحابة ولا عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب ابن عباس شيء ينافى ما عليه الجمهور من وقوع الثلاث مجموعة على المدخول بها واولا رغبته الشديدة فى جمع كل ما قيل، في كتابه لما أباح لنفسه أن ينقل مثل هذه النقول الزائفة وإذا لم يربأ العالم بنفسه من أن ينقل عن مثل ابن مغيث كل غث وسمين بدون خطام ولا زمام يسود وجه نفسه قبل أن يسود على أهل العلم بكثرة الاطلاع بل يعرض نفسه لأن يعد حاطب ليل، وقد سبق الأبى ابن حجر في نقل ذلك عن ابن مغيث في شرح مسلم لكن بواسطة طرر بن عات وطرر ابن عات مما عرف بالضعف عند المالكية فيكون هذا بمنزلة النص