الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
السفر أو المداينة أو المبايعة أو رد الأموال إلى اليتامى، أنها تبطل إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها مع قيام نصوص الإشهاد فيها، بل عد الأمر بالإشهاد عليها لمجرد الإرشاد الى طريق إقامة الحجة عند التجاحد.
ولم يرد في القرآن ذكر الاشتراط الإشهاد في النكاح مع خطورة أمره، فكيف يعد الطلاق والرجعة أخطر منه!! وإنما جرى أكثر الأئمة على الإشهاد فى النكاح لورود الاشتراط في السنة. أما الطلاق فلم يشترط أحد منهم الإشهاد وإن روى اشتراط الإشهاد فى صحة الرجعة عن بعضهم، على أنه قلما يتصور التجاحد في الرجعة.
قال أبو بكر الرازي الجصاص: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: الطلاق، والنكاح، والرجعة بالبينة وهذا محمول على أنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا، وحذراً من التجاحد، لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها، ولا يشك أحد فى وقوع الطلاق بغير بينة، وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء، والحكم أنهما قالا: إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة أهـ. وقد دل قوله تعالى فإمساك بمعروف على أن الجماع رجعة وهو ظاهر من الإمساك، فكيف يمكن الاشهاد على الغشيان لو لم يرد عطاء ما ذكره الجصاص. وأما ما يروى عن بعضهم من الاشهاد على المراجعة، فإنما هو إشهاد على الاقرار بالمراجعة لا على المراجعة نفسها كما يظهر بالتأمل.
فإذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الذي لم يقع الاشهاد عليه عند القاضي أو نائبه أو الشهود، فهناك اختلاط أنساب وقضاء على جميع أنواع الطلاق السابق ذكرها من سنى وبدعى ومجموع ومفرق، نسأل الله السلامة
ولم يرد في القرآن ذكر الاشتراط الإشهاد في النكاح مع خطورة أمره، فكيف يعد الطلاق والرجعة أخطر منه!! وإنما جرى أكثر الأئمة على الإشهاد فى النكاح لورود الاشتراط في السنة. أما الطلاق فلم يشترط أحد منهم الإشهاد وإن روى اشتراط الإشهاد فى صحة الرجعة عن بعضهم، على أنه قلما يتصور التجاحد في الرجعة.
قال أبو بكر الرازي الجصاص: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة وقوع الرجعة بغير شهود إلا شيئا يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن ابن جريح عن عطاء أنه قال: الطلاق، والنكاح، والرجعة بالبينة وهذا محمول على أنه مأمور بالاشهاد على ذلك احتياطا، وحذراً من التجاحد، لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معها، ولا يشك أحد فى وقوع الطلاق بغير بينة، وقد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء، والحكم أنهما قالا: إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة أهـ. وقد دل قوله تعالى فإمساك بمعروف على أن الجماع رجعة وهو ظاهر من الإمساك، فكيف يمكن الاشهاد على الغشيان لو لم يرد عطاء ما ذكره الجصاص. وأما ما يروى عن بعضهم من الاشهاد على المراجعة، فإنما هو إشهاد على الاقرار بالمراجعة لا على المراجعة نفسها كما يظهر بالتأمل.
فإذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الذي لم يقع الاشهاد عليه عند القاضي أو نائبه أو الشهود، فهناك اختلاط أنساب وقضاء على جميع أنواع الطلاق السابق ذكرها من سنى وبدعى ومجموع ومفرق، نسأل الله السلامة