الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
دعوى بطلان الرجعة عند قصد المضارة وأما اقتراح مؤلف الرسالة: الحكم ببطلان الرجعة إذا كانت للمضارة فقول بما لم يقله أحد من الأئمة المتبوعين لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا من تابعيهم، على أنه من أين يهتدى الحاكم الى أن من راجع أراد بمراجعته المضارة حتى يحكم على مراجعته بالبطلان إلا إذا كان يشق قلبه أو يستند فى حكمه على الخطرات والوساوس.
والكتاب ينطق بصحة المراجعة مع قصد المضارة، حيث يقول: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) ولو لم تصح المراجعة مع قصد الاعتداء لما كان متصوراً أن يكون الزوج ظالما لنفسه بهذا العمل الذى لم يترتب عليه أثر. ومؤلف الرسالة كثيراً ما يلهج في رسالته، بأن الطلاق قد جعل بيد الرجل، مع أن حكم التعاقد، يستلزم أن يكون إنهاء العقد بيديهما جميعا، وهو يحاول أن يبنى على ذلك قصوراً وعلالى أو يمهد السبيل لما يدور في خلده أن يقترحه، وقد سبق منا فى صدر الكتاب هد هذا الأساس الواهن، وتخييب آمال بناء شيء عليه. ولم أنشط لتعقب باقي سفاسفه لقلة خطرها، وظهور سقوطها
والكتاب ينطق بصحة المراجعة مع قصد المضارة، حيث يقول: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) ولو لم تصح المراجعة مع قصد الاعتداء لما كان متصوراً أن يكون الزوج ظالما لنفسه بهذا العمل الذى لم يترتب عليه أثر. ومؤلف الرسالة كثيراً ما يلهج في رسالته، بأن الطلاق قد جعل بيد الرجل، مع أن حكم التعاقد، يستلزم أن يكون إنهاء العقد بيديهما جميعا، وهو يحاول أن يبنى على ذلك قصوراً وعلالى أو يمهد السبيل لما يدور في خلده أن يقترحه، وقد سبق منا فى صدر الكتاب هد هذا الأساس الواهن، وتخييب آمال بناء شيء عليه. ولم أنشط لتعقب باقي سفاسفه لقلة خطرها، وظهور سقوطها