الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح - محمد زاهد الكوثري
الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر (¬1) أنه أجاز طلاق المكره، وأخرج عن الشعبي والنخعى والزهرى وقتادة وأبي قلابة أنهم أجازوه وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن: «ليس طلاق المكره بشيء، فقال يرحمه الله انما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق فذلك الذي ليس بشيء وأما ما صنع أهل الإسلام بينهم فهو جائز اه يعنى أنه نافذ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي والنخعى وابن المسيب وأبي قلابة وشريخ اه.
ومن علم منزلة ابن المسيب والزهرى فى فقهاء المدينة بل الشام ومنزلة النخعى وابن جبير والشعبي وشريح في فقهاء الكوفة ومنزلة فتادة وأبي قلابة بين فقهاء البصرة لا يتسرع إلى تخطئة من يرى هذا الرأى من أمثال أبي حنيفة والثورى وأصحابهما. وقد صح عن على كرم الله وجهه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه أه علقه البخارى وأخرجه أبو القاسم البغوى في الجعديات وسعيد بن منصور فى السنن بسند صحيح كما فى فتح الباري (9-316
وقال البدر العيني في البناية شرح الهداية وفى عمدة القاري شرح البخارى: ان مذهبنا مذهب عمر وعلى وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم وبه قال الشعبي و ابن جبير والنخعى والزهرى وسعيد بن المسيب وشريح القاضى وأبو قلابة وقتادة والثورى وثبت ذلك عن عمر بن عبد العزيز أيضاً. قال الخطابي في معالم السنن 30 - 243»: قال أصحاب الشافعي في المكره: إنما لا يمضى طلاقه إذا ورى عنه بشيء مثل أن ينوى طلاقاً من وثاق أو نحوه كما يكره على الكفر
¬__________
(¬1) هذا ينافي أثر ثابت بن عياض في الموطأ فلينظر أيهما المؤخر
ومن علم منزلة ابن المسيب والزهرى فى فقهاء المدينة بل الشام ومنزلة النخعى وابن جبير والشعبي وشريح في فقهاء الكوفة ومنزلة فتادة وأبي قلابة بين فقهاء البصرة لا يتسرع إلى تخطئة من يرى هذا الرأى من أمثال أبي حنيفة والثورى وأصحابهما. وقد صح عن على كرم الله وجهه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه أه علقه البخارى وأخرجه أبو القاسم البغوى في الجعديات وسعيد بن منصور فى السنن بسند صحيح كما فى فتح الباري (9-316
وقال البدر العيني في البناية شرح الهداية وفى عمدة القاري شرح البخارى: ان مذهبنا مذهب عمر وعلى وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم وبه قال الشعبي و ابن جبير والنخعى والزهرى وسعيد بن المسيب وشريح القاضى وأبو قلابة وقتادة والثورى وثبت ذلك عن عمر بن عبد العزيز أيضاً. قال الخطابي في معالم السنن 30 - 243»: قال أصحاب الشافعي في المكره: إنما لا يمضى طلاقه إذا ورى عنه بشيء مثل أن ينوى طلاقاً من وثاق أو نحوه كما يكره على الكفر
¬__________
(¬1) هذا ينافي أثر ثابت بن عياض في الموطأ فلينظر أيهما المؤخر