اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح

محمد زاهد الكوثري
الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح - محمد زاهد الكوثري

الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح

فيورى وهو يعتقد بقلبه الايمان اه وقول مالك والشافعي وأحمد في تجويز النطق بالطلاق غير قاصد معناه عند الاكراه، فاذا قصد المعنى لزم أن يقع الطلاق حيث لا يتناوله الاكراه فليتأمل. وقال السهيلى فى الروض فى مذهب أبي حنيفة فى الاكراه: إنا لوجه الفقهي يؤيده اه
وقال الكشميرى فى فيض البارى (4-316» رخص الحنفية المكره بالتورية فاعتبروا توريته ديانة وقضاء وأما إذا استحمق ولم يور فيعتبرون طلاقه كما في شرح الوقاية اه فيكون هذا موافقاً لقول الخطابي في مذهب الشافعية. فلتنظر الآن في أدلة ابن حزم ونزواته: أما عزوه إلى عمر أن الطلاق بالاكراه ليس بطلاق ففي سنده عبد الملك بن قدامة الجمحي وأبوه، فعبد الملك ضعفه أبو حاتم، وقال أبو داود في حديثه نكارة، وقال الدارقطني يترك وقال البخارى يعرف وينكر، وقول ابن معين صالح لا يقوى أمام تلك الجروح. وأما أبوه فقد قال عنه ابن عبد الهادي في التنقيح إنه لم يدرك عمر اه، وروى أبو عبيد خلاف هذا عن عمر فقال: فرفع إلى عمر فأبانها منه وليس ذاك بأولى من هذا، فكيف يتمسك ابن حزم برواية مضطربة في سندها ضعف مع الانقطاع؟! بل فى سنن سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل عن عمر إمضاء طلاقها، ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما كما اعترف بهما ابن حزم وأخذ يؤولها من غير مبرر. والكلام في فرج في رواياته عن أشخاص خاصة وليس هذا منهم. وأما ما عزاه إلى على ففي سنده حماد بن سلمة وهو مختلط فلا يصح خبره عن غير ثابت حتى عند مسلم. وأما ما عزاه إلى ابن عمر وابن الزبير ففي سنده ابن عيينة اختلط قبل وفاته بمدة لكن تأيد بما فى الموطاً من أثر ثابت بن الأحنف وأما ماعزاه إلى ابن عباس ففي سنده هشيم وهو كثير التدليس وعكرمة مختلف فيه
المجلد
العرض
50%
تسللي / 8