الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح - محمد زاهد الكوثري
الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح
وعنعنة يحيى بن أبي كثير وهو مدلس مراسيله شبه الريح ولم يسمع من أنس فضلا عن ابن عباس رضى الله عنهم ولم يذكر سنداً لما عزاه لغيرهم حتى نتكلم فيه على أنه لاحجة فى قول الصحابة عند الظاهرية فكيف يحاول أن يحتج بقولهم هنا.
وأما حديث: (لا طلاق فى إغلاق) فمحتمل لمعان فلا يحتج به هنا.
وأما احتجاجه بحديث «إنما لكل امرى ما نوى، فلو بنى الأمر على النية دون اللفظ لوقع الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وغيرها بالنية المجردة ولا قائل بذلك فسقط هذا الاستدلال، وأما تمسكه بحديث إن الله تجاوزلي عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلا حجة له فيه على تقدير صحة الحديث، وقد قال ابن أبي حاتم عن طرق هذا الحديث: قال أبى هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده اه وقال محمد ابن نصر المروزي في الاختلاف: ليس له اسناد يحتج بمثله. وقال عبد الله بن أحمد في العلل ان أباه أنكر هذا الحديث جداً وقال أحمد في رواية الخلال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله. راجع بسط الكلام في روايات هذا الحديث ووجوه القول فيها في نصب الراية 2 - 64، والتلخيص 109» لأن تجاوز ظاهر في رفع الاثم لا رفع الحكم لأن من قتل خطأ فعليه الدية والكفارة بالنص، ومن جامع بالاكراه فعليه الغسل كما يترتب عليه فساد الحج والصوم وغير ذلك من الأحكام اجماعاً.
على أن هذا الحديث أخرجه ابن حزم بطريق الربيع المؤذن عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا فحكم بصحته مع
وأما حديث: (لا طلاق فى إغلاق) فمحتمل لمعان فلا يحتج به هنا.
وأما احتجاجه بحديث «إنما لكل امرى ما نوى، فلو بنى الأمر على النية دون اللفظ لوقع الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وغيرها بالنية المجردة ولا قائل بذلك فسقط هذا الاستدلال، وأما تمسكه بحديث إن الله تجاوزلي عن امتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فلا حجة له فيه على تقدير صحة الحديث، وقد قال ابن أبي حاتم عن طرق هذا الحديث: قال أبى هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت اسناده اه وقال محمد ابن نصر المروزي في الاختلاف: ليس له اسناد يحتج بمثله. وقال عبد الله بن أحمد في العلل ان أباه أنكر هذا الحديث جداً وقال أحمد في رواية الخلال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله. راجع بسط الكلام في روايات هذا الحديث ووجوه القول فيها في نصب الراية 2 - 64، والتلخيص 109» لأن تجاوز ظاهر في رفع الاثم لا رفع الحكم لأن من قتل خطأ فعليه الدية والكفارة بالنص، ومن جامع بالاكراه فعليه الغسل كما يترتب عليه فساد الحج والصوم وغير ذلك من الأحكام اجماعاً.
على أن هذا الحديث أخرجه ابن حزم بطريق الربيع المؤذن عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا فحكم بصحته مع