اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الافهام السنية في الثقافة الاسلامية

صلاح أبو الحاج
الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: النظام الاجتماعي:

لحديث المغيرة السابق، ولما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً» (¬1).
وهذا الحكم منجرٌ على المرأة أيضاً؛ للاشتراك في العلّة، بل هي أحق وأولى بالنظر منه؛ لأنه يمكنه مفارقتها إن لم يرض بها، وهي لا يمكنها ذلك (¬2).
ولا بأس أن يكون نظره إلى وجهها وكفيها مكشوفين، وإلى باقي جسدها مكسواً بالثياب الساترة الفضفاضة؛ قال السَّرَخسيّ (¬3): ((وإن كان عليها ثيابٌ فلا بأس بتأمّل جسدها؛ لأن نظرَه إلى ثيابها لا إلى جسدها، ... وهذا إذا لم تكن ثيابها بحيث تلصق في جسدها وتصفها حتى يستبين جسدها، فإن كان كذلك فينبغي له أن يغضَ بصره عنها)).
وهذا الكلام صريح في فساد بعض أهل زماننا ممَّن يخرجون فتياتهم لمن يتقدم إليهنَّ متزيِّنات.
ولا يجوز للخاطب أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنَ الشهوة؛ لأنه محرم عليه ذلك، ولا يوجد أي ضرورة وحاجة له (¬4).
ولا تجوز الخلوة بالمخطوبة إلاَّ إذا كان معها محرمٌ لها كأبيها أو أخيها أو عمّها (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعهما ذو محرم» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1040 وسنن البيهقي الكبير 7: 84، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 5: 237، وشرح الأحكام الشرعية 1: 8.
(¬3) في المبسوط 10: 155.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 18، ورد المحتار 5: 237.
(¬5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 8.
(¬6) في صحيح البخاري 3: 1094، وصحيح مسلم 2: 978، وصحيح ابن حبان 6: 441.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 374