الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النظام الاجتماعي:
والحكمة من سنيّة النظر أوضحتها أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في إحلال الألفة (¬1) بين الزوجين، وإدامة المحبّة والوفاق بينهما، ورؤية الوجه والكفين كافية في ذلك؛ لأنهما جمعا محاسن الجسم.
ويكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» (¬2)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمَنْزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3).
لكنه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأن هذا نهي الشرع; لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
الخامس: مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة، وأهمها:
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 87.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 1975، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.
ويكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» (¬2)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمَنْزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬3).
لكنه لو فعل وخطب على خطبة غيره جاز؛ لأن هذا نهي الشرع; لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهي عنه (¬4).
الخامس: مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة، وأهمها:
¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 87.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 1975، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬3) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 13.