الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النظام الاجتماعي:
5.العدل إن تعددت الزوجات، وهذا العدل يكون في النفقة والمبيت بخلاف الميل القلبي، فهو خارج عن إرادته وسيطرته، فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك» (¬1).
6.أن لا يأخذ مما أعطاها شيئاً إذا أراد فراقها، وكان النشوز من قبله؛ لقوله - عز وجل -: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا}؛ لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك.
7. أن لا يمسكها ضراراً، بأن يترك إظهار الميل إلى غيرها، وقد دل ذلك على أن من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها؛ قال - عز وجل -: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء:129]، ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، يعني لا فارغة فتتزوج، ولا ذات زوج إذ لم يوفها حقها من الوطء.
8. أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها؛ قال - عز وجل -: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:232] إذا كان خطابا للزوج.
وطالبهما معاً برعاية شؤون المنزل والأبناء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّكُمْ َاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ راعٍ، والرَّجُلُ راعٍ على أَهْلِ بَيْتِهِ، والْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على بيت زوجِهَا ووَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ» (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي2: 242، والمستدرك2: 204، وصححه.
(¬2) في صحيح البخاري ر5200.
6.أن لا يأخذ مما أعطاها شيئاً إذا أراد فراقها، وكان النشوز من قبله؛ لقوله - عز وجل -: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا}؛ لأن ذكر الاستبدال يدل على ذلك.
7. أن لا يمسكها ضراراً، بأن يترك إظهار الميل إلى غيرها، وقد دل ذلك على أن من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل إلى غيرها؛ قال - عز وجل -: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء:129]، ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعالى: {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، يعني لا فارغة فتتزوج، ولا ذات زوج إذ لم يوفها حقها من الوطء.
8. أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها؛ قال - عز وجل -: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:232] إذا كان خطابا للزوج.
وطالبهما معاً برعاية شؤون المنزل والأبناء، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّكُمْ َاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ راعٍ، والرَّجُلُ راعٍ على أَهْلِ بَيْتِهِ، والْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ على بيت زوجِهَا ووَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ» (¬2).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي2: 242، والمستدرك2: 204، وصححه.
(¬2) في صحيح البخاري ر5200.