الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: النظام القضائي:
يجوز للمرأة أن تكون سلطانة للمسلمين.
وقد جوَّزه الحنفية، قال القُدُوريّ: «ويجوز قضاءُ المرأة في كلِّ شيءٍ إلا في الحدود والقصاص»؛ لكونها من أهل الشَّهادة.
وعامة متون الحنفية كـ «الوقاية»، و «الكنز»، و «الملتقى» (¬1)، و «البداية» (¬2)، و «المختار» (¬3)، نصَّت على جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدٍّ وقصاص؛ لأن حكم القضاء يستقي من حكم الشَّهادة؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما من باب الولاية، فكلُّ مَن كان أهلاً للشَّهادة يكون أهلاً للقضاء، والمرأةُ أهل للشَّهادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في غيرهما» (¬4).
وحمل الحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أَمرهم امرأة» (¬5) على إمامةِ الصَّلاة أو كراهة توليها القضاء لا عدم صحّته، أو نقصان حال قضائها عن قضاء الرَّجل، قال الرَّازيُّ (¬6): «هذا يدلُّ على كراهية ذلك، وبه نقول، أو نقول: المراد الإمامة، وذلك مجمعٌ عليه»، وقال اللكنوي (¬7) عن الحديث: «يدلُّ على نقصان ذلك الحال، لا على عدمِ جوازِ توليتِها».
¬__________
(¬1) الملتقى ص234.
(¬2) البداية ص150.
(¬3) في المختار2: 84.
(¬4) ينظر: البناية9: 46.
(¬5) في صحيح البُخاري4: 1610.
(¬6) في خلاصة الدلائل 3: 364، شاملة.
(¬7) في عمدة الرعاية 1: 26، شاملة.
وقد جوَّزه الحنفية، قال القُدُوريّ: «ويجوز قضاءُ المرأة في كلِّ شيءٍ إلا في الحدود والقصاص»؛ لكونها من أهل الشَّهادة.
وعامة متون الحنفية كـ «الوقاية»، و «الكنز»، و «الملتقى» (¬1)، و «البداية» (¬2)، و «المختار» (¬3)، نصَّت على جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدٍّ وقصاص؛ لأن حكم القضاء يستقي من حكم الشَّهادة؛ لأنّ كلَّ واحدٍ منهما من باب الولاية، فكلُّ مَن كان أهلاً للشَّهادة يكون أهلاً للقضاء، والمرأةُ أهل للشَّهادة في غير الحدود والقصاص، فهي أهل للقضاء في غيرهما» (¬4).
وحمل الحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أَمرهم امرأة» (¬5) على إمامةِ الصَّلاة أو كراهة توليها القضاء لا عدم صحّته، أو نقصان حال قضائها عن قضاء الرَّجل، قال الرَّازيُّ (¬6): «هذا يدلُّ على كراهية ذلك، وبه نقول، أو نقول: المراد الإمامة، وذلك مجمعٌ عليه»، وقال اللكنوي (¬7) عن الحديث: «يدلُّ على نقصان ذلك الحال، لا على عدمِ جوازِ توليتِها».
¬__________
(¬1) الملتقى ص234.
(¬2) البداية ص150.
(¬3) في المختار2: 84.
(¬4) ينظر: البناية9: 46.
(¬5) في صحيح البُخاري4: 1610.
(¬6) في خلاصة الدلائل 3: 364، شاملة.
(¬7) في عمدة الرعاية 1: 26، شاملة.