الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: النظام القضائي:
* خامساً: ميراث المرأة:
من الخطأ الفاحش التعامل مع الميراث كجزئية، دون النظر إلى أحكام الشريعة عموماً، فإنها تفهم مع بعضها البعض، فقد كلف الله - عز وجل - الرجل نفقة الزوجة والأولاد والمهر والدية وغيرها من التبعات المالية، قال - عز وجل -: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، وقال - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، ولم يكلف المرأة شيئاً منها، فناسب في الميراث أن تختلف قسمتها عن الرجل، قال - عز وجل -: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176].
فعندما يرث ابنٌ وبنتٌ أباهما، فإن البنت تستطيع أن تأخذ هذا الميراث وتدَّخره جميعاً أو تستثمره، أما الابن الذكر فعليه مسؤوليات، منها: الإنفاق على نفسه وأخته، ومنها: أنه إذا أراد الزواج فهو المطالَب بنفقاته وبالمهر، ولا تكون الفتاة مطالبة بشيء.
ومع ذلك نجد في حالات عديدة أن المرأة تأخذ في الميراث حظاً أكثر من الرجل أو مساوياً، مثال ذلك: لو توفي رجل وترك أباً وأماً وزوجةً وبنتاً؛ فستأخذ البنت وحدها النصف، فهكذا نرى أنه زاد نصيبها عن الأب، حيث ستأخذ الزوجة الثمن والأم السدس، والباقي فقط للأب، ونجد حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى، فلو مات رجل وترك إخوة لأم وأخوات؛ فيأخذون نصيباً متساوياً.
* سادساً: تعدد الزوجات:
من الخطأ الفاحش التعامل مع الميراث كجزئية، دون النظر إلى أحكام الشريعة عموماً، فإنها تفهم مع بعضها البعض، فقد كلف الله - عز وجل - الرجل نفقة الزوجة والأولاد والمهر والدية وغيرها من التبعات المالية، قال - عز وجل -: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:233]، وقال - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، ولم يكلف المرأة شيئاً منها، فناسب في الميراث أن تختلف قسمتها عن الرجل، قال - عز وجل -: {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176].
فعندما يرث ابنٌ وبنتٌ أباهما، فإن البنت تستطيع أن تأخذ هذا الميراث وتدَّخره جميعاً أو تستثمره، أما الابن الذكر فعليه مسؤوليات، منها: الإنفاق على نفسه وأخته، ومنها: أنه إذا أراد الزواج فهو المطالَب بنفقاته وبالمهر، ولا تكون الفتاة مطالبة بشيء.
ومع ذلك نجد في حالات عديدة أن المرأة تأخذ في الميراث حظاً أكثر من الرجل أو مساوياً، مثال ذلك: لو توفي رجل وترك أباً وأماً وزوجةً وبنتاً؛ فستأخذ البنت وحدها النصف، فهكذا نرى أنه زاد نصيبها عن الأب، حيث ستأخذ الزوجة الثمن والأم السدس، والباقي فقط للأب، ونجد حالات يتساوى فيها الذكر والأنثى، فلو مات رجل وترك إخوة لأم وأخوات؛ فيأخذون نصيباً متساوياً.
* سادساً: تعدد الزوجات: