الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬1) في سنية وقوف الخطيب: «يخطبُ قائماً على طهارةٍ» بقوله - جل جلاله -: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] (¬2).
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3) في أقل مدة الحمل: «وأَقلُّه ستّة أَشهر» بقوله - جل جلاله -: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف: 15]، وبين الرّازيُّ (¬4) هنا وجه دلالة الآية فقال: «وسنتان مُدّة الرّضاع بالإجماع، فبقي ستّة أشهر مدّة الحمل».
2.من الحديث:
واستدل لقول القُدُوريّ (¬5): «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ ولا عبدٍ ولا أعمى»؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعة لا جمُعة عليهم: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض» (¬6). (¬7)
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 248.
(¬2) خلاصة الدلائل 1: 248.
(¬3) مختصر القدوري 2: 498.
(¬4) خلاصة الدلائل 2: 498.
(¬5) مختصر القدوري 1: 252.
(¬6) فعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجُمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
(¬7) خلاصة الدلائل 1: 252.
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3) في أقل مدة الحمل: «وأَقلُّه ستّة أَشهر» بقوله - جل جلاله -: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف: 15]، وبين الرّازيُّ (¬4) هنا وجه دلالة الآية فقال: «وسنتان مُدّة الرّضاع بالإجماع، فبقي ستّة أشهر مدّة الحمل».
2.من الحديث:
واستدل لقول القُدُوريّ (¬5): «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأةٍ ولا مريضٍ ولا عبدٍ ولا أعمى»؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعة لا جمُعة عليهم: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض» (¬6). (¬7)
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 248.
(¬2) خلاصة الدلائل 1: 248.
(¬3) مختصر القدوري 2: 498.
(¬4) خلاصة الدلائل 2: 498.
(¬5) مختصر القدوري 1: 252.
(¬6) فعن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الجُمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172.
(¬7) خلاصة الدلائل 1: 252.