الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
الوقت ولا بعده (¬1)، فعن أنس - رضي الله عنه -: (كان يُصلّي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة حين تميل الشمس) (¬2).
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3) بوجوب سجود التلاوة: «والسجود واجب في هذه المواضع كلِّها»، بأصل الاستنباط: أنَّ الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد تحريم الترك فيلزم الوجوب، فقال الرازي (¬4): «لأنَّ آيات السجدة بعضُها أمرَّ بالسجود، وبعضها ذمَّ على تركه، وكلاهما دليلُ الوجوب».
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬5): «ويُكره للنِّساء أن يُصلِّين وحدَهنّ جماعةً»، بأصل الاستنباط: عدم قبول الآحاد فيما تعمّ به البلوى بحيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه إلى التواتر والشهرة، فقال الرازي (¬6): «لأنَّه لو كان مستحبّاً لبيَّنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولو فُعِل لنقل على الاستفاضة، وعند الشافعي: يستحب؛ لأنَّ (امرأةً استأذنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أن تتخذَ في دارها
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي2: 121.
(¬2) في صحيح البخاري1: 307، وسنن الترمذي2: 377.
(¬3) مختصر القدوري 1: 231.
(¬4) خلاصة الدلائل 1: 231.
(¬5) مختصر القدوري 1: 171.
(¬6) خلاصة الدلائل 1: 171.
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3) بوجوب سجود التلاوة: «والسجود واجب في هذه المواضع كلِّها»، بأصل الاستنباط: أنَّ الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد تحريم الترك فيلزم الوجوب، فقال الرازي (¬4): «لأنَّ آيات السجدة بعضُها أمرَّ بالسجود، وبعضها ذمَّ على تركه، وكلاهما دليلُ الوجوب».
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬5): «ويُكره للنِّساء أن يُصلِّين وحدَهنّ جماعةً»، بأصل الاستنباط: عدم قبول الآحاد فيما تعمّ به البلوى بحيث يكثر وقوعه فنحتاج فيه إلى التواتر والشهرة، فقال الرازي (¬6): «لأنَّه لو كان مستحبّاً لبيَّنه النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولو فُعِل لنقل على الاستفاضة، وعند الشافعي: يستحب؛ لأنَّ (امرأةً استأذنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في أن تتخذَ في دارها
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية الطحطاوي2: 121.
(¬2) في صحيح البخاري1: 307، وسنن الترمذي2: 377.
(¬3) مختصر القدوري 1: 231.
(¬4) خلاصة الدلائل 1: 231.
(¬5) مختصر القدوري 1: 171.
(¬6) خلاصة الدلائل 1: 171.