البديعة المهمة لبيان نقض القسمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البديعة المهمة لبيان نقض القسمة
فمن مات من أهلِ البَطنِ الأَوَّلِ انتقل نصيبه إلى وَلَدِهِ ويُقسَمُ الرَّيعُ على هذا، فإن لم يبق أحد من البطونِ الأُولِ تَنتَقِضُ القِسمة وتكون بينهم بالسوية، ومن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه إليه إلى أن ينقرِضَ أهل تلك الطبقة، فتَنتَقِضُ القِسمة ويُقسم بينهم بالسوية، وهكذا انتقل في كل بطن. و حاصل مُخالفة الأسيوطي له في شيء واحد، وهو أنَّ أولادَ المُتوفّى في حياة أبيه لا يُحرَمُونَ مَعَ بقاء الطبقة الأولى، وأَنَّهم يستَحِقُونَ معَهم، ووافقه على نقض القسمة. قلتُ: أمَّا مُخالفته في أولادِ المُتوفّى في حياة أبيه فواجبةٌ؛ لما ذكره الأسيوطي وأما قوله: تنتقضُ القِسمَةُ بعد انقراض كلِّ بطن، فقد أفتى به بعض علماء العصر، وعزوا ذلك إلى الخَصَّافِ، ولم يتنبهوا لما صوَّرَه الخَصَّافُ وما صوَّرَه السبكي، فأنا أذكرُ حاصل ما ذكره الخَصَّافُ بالاختصار، وأُبينُ ما بينهما منَ الفَرقِ. فذكرَ الخَصَّافُ صُوَراً. هذا كلامُ المتأخّر وهو أستاذنا المَقدِسي، وأنا أتركُ من
فنقول: الثامنة منَ الصُّورِ التي اختصرها وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتباً شارِطاً أنَّ من مات عن ولد فنصيبه لولده، وعن غيرِ وَلَدٍ فراجع إلى الوقف، وحكمُه أَنَّ الغَلَّةَ للأعلى ثمَّ وثمَّ، فإن قسمت سنينَ ثُمَّ مات بعضُهم عن نَسْلِ، قال: يُقسم على عدد أولادِ الواقفِ الموجودِينَ يومَ الوقف، وعلى أولاد الحادثين له بعده، فما أصابَ الأحياء أخذوه، وما أصاب الميت كان لولده.
وإِنَّما جُعِلَ لولد من ماتَ حِصَّةُ أبيه مع وجودِ البَطنِ الأعلى - مع كون الواقفِ شَرَط تقديم الأعلى - لكونه قال بعده: إنَّ من ماتَ عن ولد انتقل نصيبه إليه، فنصيبه له كما في أصله، وكذا لو مات الأعلى إلا واحداً، فيُجعَلُ سهمُ المَيِّتِ لابنه وإن كان
فنقول: الثامنة منَ الصُّورِ التي اختصرها وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتباً شارِطاً أنَّ من مات عن ولد فنصيبه لولده، وعن غيرِ وَلَدٍ فراجع إلى الوقف، وحكمُه أَنَّ الغَلَّةَ للأعلى ثمَّ وثمَّ، فإن قسمت سنينَ ثُمَّ مات بعضُهم عن نَسْلِ، قال: يُقسم على عدد أولادِ الواقفِ الموجودِينَ يومَ الوقف، وعلى أولاد الحادثين له بعده، فما أصابَ الأحياء أخذوه، وما أصاب الميت كان لولده.
وإِنَّما جُعِلَ لولد من ماتَ حِصَّةُ أبيه مع وجودِ البَطنِ الأعلى - مع كون الواقفِ شَرَط تقديم الأعلى - لكونه قال بعده: إنَّ من ماتَ عن ولد انتقل نصيبه إليه، فنصيبه له كما في أصله، وكذا لو مات الأعلى إلا واحداً، فيُجعَلُ سهمُ المَيِّتِ لابنه وإن كان