البديعة المهمة لبيان نقض القسمة - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البديعة المهمة لبيان نقض القسمة
قالَ: مِن قِبَلِ إِنَّا وجدنا بعضهم يدخُلُ في الغَلَّةِ ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه، فعَمِلْنا بذلك وقسَمْنا الغَلَّةَ على عددهم، وتوضيحه أنَّ الواقف على الصورة المشروحة قد رتَّبَ في وَقْفه ترتيباً يقتضي استحقاق البَطنِ الأعلَى مُقدَّماً على غيره، مع قصدِ صِلة بعض الأسفل، معَ وجودِ البَطنِ الأعلى، فجعل نصيبَ المَيِّتِ من البطنِ الأعلى مردوداً لولده وإنْ سَفَلَ، قصداً لعَدَمِ حرمانه من الوصول إلى شيءٍ من وقفه وصَدَقتِه بعد موت أبيه، الذي صِلَتُه صِلَةُ أبيه غالباً، فكان كلامه مشتَمِلاً على ترتيبين:
ترتيب أفراد، وهو ترتيب الفرع على أصله، وعدم حرمان أحدٍ منَ البَطنِ بفرع غيره.
وترتيب جُملة، وهو ترتيب استحقاقِ جُملةِ البَطنِ الثَّاني على انقراض جُملة البطنِ الأَوَّلِ، وهو ترتيب جُملة، فيكونُ الوَقفُ منحصراً في البطن الذي يليه، ويبطُلُ حُكْمُ ما انتقل من الميِّتِ من البطنِ الأعلى إلى وَلَدِه من الأسفل، ويستحقُ جميع الوقف جميعُ البطنِ الثَّاني، فيضرِبُ معهم بسهمه الذي يستحقه بقولِ الواقف وولد ولد، أي: بطن بعد بطن، كما يضرِبُ ولد من مات قبل الوقفِ منَ البَطنِ الأعلى بسَهمِه؛ لأنَّه من البطن الثاني يستحقُ بعموم قوله ولد ولدي، ولم يبقَ حينذ صُورة يحتاجُ فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق.
[لا يُقالُ: الاستواء في الاستحقاق] مخصوص بما إذا استوى أهلُ الطَّبقةِ ولم يكن هناك ولد أو ولد ولد؛ لأنَّا نقول: صريح كلامِ الخَصَّافِ يُنادي بخلافه، فإِنَّه قالَ: يُقسم على عددِ الأولادِ الأحياء والأموات، فيأخُذُ الأحياء سهامهم، وسهام الأمواتِ تُعطى لأولادهم.
ترتيب أفراد، وهو ترتيب الفرع على أصله، وعدم حرمان أحدٍ منَ البَطنِ بفرع غيره.
وترتيب جُملة، وهو ترتيب استحقاقِ جُملةِ البَطنِ الثَّاني على انقراض جُملة البطنِ الأَوَّلِ، وهو ترتيب جُملة، فيكونُ الوَقفُ منحصراً في البطن الذي يليه، ويبطُلُ حُكْمُ ما انتقل من الميِّتِ من البطنِ الأعلى إلى وَلَدِه من الأسفل، ويستحقُ جميع الوقف جميعُ البطنِ الثَّاني، فيضرِبُ معهم بسهمه الذي يستحقه بقولِ الواقف وولد ولد، أي: بطن بعد بطن، كما يضرِبُ ولد من مات قبل الوقفِ منَ البَطنِ الأعلى بسَهمِه؛ لأنَّه من البطن الثاني يستحقُ بعموم قوله ولد ولدي، ولم يبقَ حينذ صُورة يحتاجُ فيها إلى انتقال نصيب أحد إلى ولده لاستواء أهل البطن في الاستحقاق.
[لا يُقالُ: الاستواء في الاستحقاق] مخصوص بما إذا استوى أهلُ الطَّبقةِ ولم يكن هناك ولد أو ولد ولد؛ لأنَّا نقول: صريح كلامِ الخَصَّافِ يُنادي بخلافه، فإِنَّه قالَ: يُقسم على عددِ الأولادِ الأحياء والأموات، فيأخُذُ الأحياء سهامهم، وسهام الأمواتِ تُعطى لأولادهم.