اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

أمارات قبول النكاح: تختلف علامات قبول النكاح باختلاف حال المرأة بكرا كانت أو ثيبا: أما البكر فيكفي في الدلالة على رضاها سكوتها أو ضحكها؛ لاستحيائها من إظهار الرغبة صراحة في النكاح. وأما الثيب فلا يكفي في الدلالة على رضاها سكوتها أو ضحكها بل لا بد من التصريح بالقبول؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت].
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: ينعقد النكاح بنوعين من الألفاظ: اللفظ الصريح فيه وهو لفظ النكاح أو التزويج، كما لو قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها. ألفاظ الكناية: وهي الألفاظ التي تدل دلالة الحال على إرادة الزواج بها، كلفظ التمليك والهبة مع ذكر المهر أو النية، أما الألفاظ التي لا تدل دلالة الحال على إرادة الزواج؛ كلفظ: أبحت، أو أعرت، فلا ينعقد العقد بها.
الأولياء في النكاح: الأولياء في النكاح هم: العصبة من القرابة على ترتيب الميراث، وهم الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة، ثم الأعمام، فيقدم الابن على الأب وكذا الأخ على العم وهكذا
المجلد
العرض
58%
تسللي / 113