اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

وأما غير العصبات من الأقارب كالأم والجدة والأخت والعمة والخال والخالة والجد لأم وغيرهم من الأرحام فلهم التزويج عند الإمام أبي حنيفة عند عدم العصبات، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تثبت لهم الولاية.
فإذا عُدِمَ الأولياء فالولاية للإمام؛ لأنه ولي من لا ولي له، فإذا غاب الأقرب جاز لمن يليه في الولاية ولو كان بعيدًا في الدرجة أن يزوج بدلا عنه، والأبعد في الولاية يقدم على الإمام.
يشترط فيمن يتولى عقد النكاح من الأولياء: أن يكون بالغا عاقلا مسلما.
الكفاءة في النكاح: وهي أن يكون الرجل مساويًا لزوجته في أمور، والكفاءة في النكاح معتبرة من جانب الرجل؛ لأن المرأة إذا لم يكن الرجل كفئاً لها فإنها تُعير به، فإذا تزوجت المرأة بغير كفء لها فلأوليائها أن يفرّقوا بينهما لدفع العار عنهم، والأمور التي تعتبر فيها الكفاءة هي:
- النسب: لوقوع التفاخر به بين الناس.
- الدين: فالفاسق لا يكون كفئاً للصالحة أو لبنت الرجل الصالح.
- المال: بأن يكون الزوج مالكًا للمهر والنفقة.
- الصنائع: فأصحاب الحرف يتفاوتون فيما بينهم علوا ودنوا.
فإذا تزوجت المرأة من رجل كفء لها، ونقصت من مهر مثلها من النساء، فلأوليائها حق الاعتراض على هذا الزواج عند أبي حنيفة حتى يتم الزوج لها مهر مثلها من النساء، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لهم ذلك
المجلد
العرض
58%
تسللي / 113