اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

أحكام المهر في النكاح: يصح النكاح إذا سمى الزوج فيه مهرًا؛ ويلزمه ما سماه للمرأة، ويصح النكاح أيضًا وإن لم يسم فيه مهرًا؛ لأن التسمية في العقد لإظهار شرف المرأة لا لكونه شرطا أو ركنا في النكاح.
أقل المهر: أقل المهر المقدر شرعًا عشرة دراهم أو قيمة ذلك من سائر الأموال، والدرهم (125, 3 جرامًا)، فيكون مقدار المهر من الجرامات يساوي (31,25 جرامًا). فإن سمى الزوج في العقد أقل من عشرة دراهم، فللزوجة عشرة دراهم.
الزيادة في المهر بعد العقد: تجوز الزيادة في المهر بعد تمام العقد، ويلزم الزوج ما زاد؛ لتراضي الزوجين على الزيادة، وتسقط الزيادة في المهر بالطلاق قبل الدخول؛ لعدم تسميتها حال إتمام العقد.
تنازل الزوجة عن المهر: إذا تنازلت الزوجة عن جزء من مهرها المسمى في العقد لزوجها، جاز ذلك، وسقط ما تنازلتْ عنه من المهر، حتى لو تنازلت عن جميع مهرها.
الخلوة بالمرأة المعقود عليها: إذا خلا الزوج بزوجته خلوةً صحيحةً بعد أن عقد عليها، ولم يكن بها عيب يمنع من معاشرتها، ثم طلقها، فلها المهر كاملا
المجلد
العرض
59%
تسللي / 113