البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: كيف تكون زوجاً مثالياً؟
النساء في المحيض} [البقرة: 222] إلى آخر الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬1).
وتثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها (¬2).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (¬4).
ويحلّ وَطْءُ مَن انقطعَ دَمُها لأكثرِ الحيض ـ أي عشرة أيام ـ أو النِّفاس ـ أي أربعين يوماً ـ قبل الغُسْلِ، قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [البقرة:222].
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم1: 246.
(¬2) هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص146 - 147، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.
وتثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على ظنه صدقها، أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها (¬2).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬3)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (¬4).
ويحلّ وَطْءُ مَن انقطعَ دَمُها لأكثرِ الحيض ـ أي عشرة أيام ـ أو النِّفاس ـ أي أربعين يوماً ـ قبل الغُسْلِ، قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين} [البقرة:222].
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم1: 246.
(¬2) هذا حاصل ما حرره ابن نجيم كما في منهل الواردين ص146، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص146 - 147، وغيرها.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269، وسنن الترمذي 1: 243، والمعجم الكبير 11: 403، ومسند أبي يعلى 4: 321، ومسند ابن الجعد 1: 436، وغيرها.