اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

- مَن حلف لا يدخل هذه الدار، فوقف في طاق باب لو أُغلق كان خارجاً فإنه لا يحنث، ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث، أما لو أغلق الباب يكون داخلاً يحنث (¬1).
- مَن حلف لا يدخل هذه الدار، وهو ساكنها، فأخذ بالانتقال من تلك الدار بعد حلفه بعدم المساكنة بلا مكث، فإنه لا يحنث (¬2)، ولو مكث ساعة يحنث. ومثله: من حلف أن لا يلبس الثوب، وهو لابسه، أو لا يركب السيارة، وهو راكبها، فأخذَ في النَزع والنُّزل بلا مكث؛ لأن دوام الركوب واللبس والسكن كالإنشاء، ولأن اليمين انعقدت للبرّ وشرعت شرعاً لأن يأتي بالمحلوف عليه، فلا بد من زمان يقدر فيه على تحصيل البرّ، فهو مستثنى بالضرورة، فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق.
والضابطة في نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء، وما لا فلا، وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وتلبسه فيه، ولو حلف قبل حصول الفعل فلا يحنث بالمكث، وإنما يحنث بإنشاء الفعل (¬3).
- من حلف لا يدخل هذه الدار فقعد أو اضطجع فيها، فإنه لا يحنث به إلا أن يخرج ثم يدخل فيها (¬4)؛ لأنّ الدخول هو الانتقال من الخارج إلى
¬__________
(¬1) الوقاية ص409، وشرح ملا مسكين ص145.
(¬2) وعند زُفَرَ - رضي الله عنه - يحنث؛ لوجودِ السُّكْنى، وإن قلّ.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 3: 750، وغيرهما
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يحنث في أحد القولين. ينظر: النكت 3: 184، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 395