اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

الداخل، فلا يحنث بالمكث؛ ولأن المكث في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكب، والمكث في البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخول ويحنث بالمكث في الركوب ونحوه.

الثاني: في الخروج:
- مَن حلف لا يخرج، لخروجه ثلاثة حالات، هي:
1. أن يخرج بأمره سواء كان بفعله أو أمر غيره أن يحمله ويخرجه، فإنه يحنث؛ لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر، فتحقّق منه الخروج.
2. أن يخرج بلا أمره مكرهاً، فإنه لا يحنث، والمراد بالإخراج مكرهاً أن يحمله ويخرجه كارهاً لذلك لا الإكراه المعروف، وهو أن يتوعد حتى يفعل؛ فإنه إذا تواعده فخرج بنفسه حنث لما عُرِفَ أن الإكراه لا يعدم الفعل (¬1).
3. أن يخرج بلا أمره راضياً، فإنه لا يحنث؛ لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر، ولو كان راضياً بالخروج؛ لأن الانتقال يكون بالأمر لا بمجرد الخروج (¬2).
- مَن حلف لا يدخل، فله نفس أقسام وأحكام: من حلف لا يخرج، السابقة.
¬__________
(¬1) فتح القدير 5: 108، وغيره.
(¬2) درر الحكام 2: 47، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 395