اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

- مَن حلف لا يخرج إلاَّ إن أَذن، فلا يحنث إن حصل له إذن واحد؛ إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأن: إلا أن؛ للغاية، مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مرَّةً انتهى الحرمة (¬1).

الثالث: في الإتيان والذهاب:
- مَن حلف لا يأتي مكة، فلا يحنث (¬2) إن خرج قاصداً لها ما لم يدخلها فإنه يحنث حينذٍ؛ لأن الإتيان وهو الوصول إليها هو الشرط لتحقق الحنث.
- مَن حلف لا أذهب إلى مكة، فحكمه كقوله: لا يخرج إلى مكة في الأصح (¬3)؛ لأن الذهاب عبارة عن مجرد الزوال والانتقال، ولا يشترط فيه الوصول، قال - جل جلاله -: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِين} (¬4): أي متوَّجِّهٌ إليه، وأما الوصول فليس في وسعه.
- مَن حلف ليأتينّ مكّة ولم يأتها لا يحنث إلاَّ في آخر حياته؛ لأنه حينئذٍ
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 764 وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 411، وغيره.
(¬3) وهو ما قاله صاحب الهداية 2: 78، ومشى عليه أصحاب المتون، وصاحب الوقاية ص410، والكنْز ص71، والتنوير 3: 80.
وقال بعضهم: هو مثل لا يأتي، فيشترط فيه الوصول، وصححه قاضي خان في فتاواه، وصاحب الخلاصة. ينظر: رد المحتار 3: 80، وغيره.
(¬4) الصافات، 99.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 395