اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

يتحقق عدم الإتيان؛ لأن البرّ قبل الموت مرجو، فالحالف ما دام حياً مرجوّ وجود البرّ، وهو الإتيان فلا يحنث، فإن فقد تعذر شرط البر، وتحقق شرط الحنث، وهو ترك الإتيان، فيحنث في آخر جزء من أجزاء حياته (¬1).
- مَن حلف ليأتينَّهُ غداً إن استطاع فإنه يحنث إن لم يأته بلا مانع كمرض أو سلطان؛ لأن الاستطاعة تطلق في العرف على سلامة الأسباب والآلات (¬2).

الرابع: في السكنى:
- مَن حلف لا يسكن هذه الدَّار أو هذا البيت أو هذه المحلة، لا بدَّ من خروجه بأهله ومتاعه (¬3) أجمع حتى يحنث بوتد بقي (¬4)؛ لأنه يعدّ ساكناً عرفاً لو
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 5: 218، وغيره.
(¬2) وإن قال: عنيت الاستطاعةَ الحقيقيَّة وهي القدرة الحقيقية التي يحدثها الله تعالى للعبد حال قصد اكتسابه الفعل، بعد سلامة الأسباب والآلات ولا تكون إلا مقارنة للفعل يصدَّقُ ديانةً لا قضاء. ينظر: فتح باب العناية 2: 266، وغيره.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول برّ. ينظر: النكت 3: 180، وغيره.
(¬4) اختلفت كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة
فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول الإمام، وهو المذكور، قال صاحب البحر (4: 333): وعليه الفتوى؛ لأنه أحوط.
وذهب صاحب المحيط والفوائد الظهيرية، والكافي إلى أن الفتوى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو أن الاعتبار بنقل الأكثر.
وذهب صاحب الهداية 2: 78، والفتح5: 107، والدر المختار3: 77، ورد المحتار3: 77، ورمز الحقائق1: 258 وشرح الوقاية ص410 إلى الإفتاء بقول محمد - رضي الله عنه - وهو أن الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال. ينظر: مجمع الأنهر1: 552، وغيره.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 395