البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهما، فلا بدّ لتحقق البرّ في يمينه من انتقالهما معه، وهذا إذا كان الحالف مستقلاً بسكناه قائماً على عياله، فإن كان سكناه تبعاً كابن كبير ساكن مع أبيه، أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث (¬1).
- مَن حلف لا يسكن المصر أو القرية، فإنه لا يحنث بانتقاله وحده؛ لأنه لا يعدّ ساكناً في الذي انتقل عنه عرفاً مع تركه الأهل والمتاع فيه (¬2).
الخامس: في الركوب:
- من حلف لا يركب فإنه يحنث بركوب الفرس والبغل والحمار؛ لأن اليمين على ما يركبه الناس عرفاً، حتى لو ركب ظهر إنسان أو بعيراً أو بقرة أو فيلاً لا يحنث استحساناً إلا بالنيّة؛ لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد، والمعتاد هو الحمار والبغل والفرس, فيقيد به وإن كان الجمل ممّا يركب أيضاً في الأسفار وبعض الأوقات فلا يحنث بالجمل إلا إذا نواه, وكذا الفيل والبقر إذا نواه حنث وإلا لا, وينبغي إن كان الحالف من البدو أن ينعقدَ على الجمل
¬__________
(¬1) الشرنبلالية 2: 47، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 47، وغيره.
- مَن حلف لا يسكن المصر أو القرية، فإنه لا يحنث بانتقاله وحده؛ لأنه لا يعدّ ساكناً في الذي انتقل عنه عرفاً مع تركه الأهل والمتاع فيه (¬2).
الخامس: في الركوب:
- من حلف لا يركب فإنه يحنث بركوب الفرس والبغل والحمار؛ لأن اليمين على ما يركبه الناس عرفاً، حتى لو ركب ظهر إنسان أو بعيراً أو بقرة أو فيلاً لا يحنث استحساناً إلا بالنيّة؛ لأن العرف خصصه بالركوب المعتاد، والمعتاد هو الحمار والبغل والفرس, فيقيد به وإن كان الجمل ممّا يركب أيضاً في الأسفار وبعض الأوقات فلا يحنث بالجمل إلا إذا نواه, وكذا الفيل والبقر إذا نواه حنث وإلا لا, وينبغي إن كان الحالف من البدو أن ينعقدَ على الجمل
¬__________
(¬1) الشرنبلالية 2: 47، وغيره.
(¬2) ينظر: درر الحكام 2: 47، وغيره.