البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- مَن حلف لا يتغدّى أو يتعشّى أو يتسحّر، فيعتبر في حنثه وقت الغداء من طلوع الفجر إلى الظهر، والعشاء منه إلى نصف اللَّيل (¬1)، والسَّحور منه إلى الفجر (¬2).
السابع: في الشرب:
- مَن حلف لا يشرب من نهر، فلا يحنث لو شرب منه بإناء، ويحنث إن كرع (¬3) منه بأن يتناوله بفمه من نفس النهر لا بكفه وغيرها، وهذا إذا لم يكن
¬__________
(¬1) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم. ينظر: الدر المختار 3: 96، وغيره.
(¬2) والغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عرفاً، ويعتبر في حقّ أهل كلّ بلد عادتهم حتى لو حلف لا يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً. ينظر: شرح ملا مسكين ص148.
(¬3) الكَرْعُ: تناول الماء بالفم من موضعه، يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مدّ عنقه نحوه ليشربه. ينظر: المغرب ص406، وغيره.
السابع: في الشرب:
- مَن حلف لا يشرب من نهر، فلا يحنث لو شرب منه بإناء، ويحنث إن كرع (¬3) منه بأن يتناوله بفمه من نفس النهر لا بكفه وغيرها، وهذا إذا لم يكن
¬__________
(¬1) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراً، والعشاءُ ما بعد صلاة العصر، فيعمل بعرفهم. ينظر: الدر المختار 3: 96، وغيره.
(¬2) والغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عرفاً، ويعتبر في حقّ أهل كلّ بلد عادتهم حتى لو حلف لا يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً. ينظر: شرح ملا مسكين ص148.
(¬3) الكَرْعُ: تناول الماء بالفم من موضعه، يقال: كرع الرجل في الماء وفي الإناء إذا مدّ عنقه نحوه ليشربه. ينظر: المغرب ص406، وغيره.