اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

يحنث إذا كلّمه نهاراً؛ لأنَّ الليلة لا تستعمل في النّهار، ولا مطلق الوقت سواء قرنت بفعلٍ ممتد أو بغير ممتد (¬1).
- مَن حلف أن لا يكلم فلاناً إلا أن يقدم زيد، فإنه يحنث إن كلمه قبل قدومه، ولا يحنث إن كلمه بعد قدومه؛ لأن: إلاَّ أن؛ للغاية كحتَّى؛ ولأنّ الاستثناءَ وإن كان هو الأصل فيها إلا أنّها تستعار للشرط والغاية عند تعذّره لمناسبة بينهما، وهي أنّ حكم كلّ واحدٍ من الاستثناء والشرط والغاية يخالف ما بعده (¬2).
- مَن حلف لا يكلِّم امرأته أو امرأة فلان، أو صديق فلان، أو لا يدخل دار فلان، فإنه لا يحنث إن كلمه أو دخلها بعد زوال الزوجية أو الصداقة أو ملك الدار؛ لأن إضافة الزوجية والصداقة والدار إلى فلان معتبرة.
- مَن حلف لا يكلِّمُ امرأته هذه أو امرأة فلان هذه، أو صديق فلان هذا، أو لا يدخل دار فلان هذه، فإنه يحنث (¬3) بالكلام والدخول بعد زوال الزوجية والصداقة والملك؛ لأنَّ هذه الأشياء يمكن أن تهجر لذاتها، فإذا كانت الذَّات معتبرة، كان الوصف وهو كونه مضافاً إلى فلان في الحاضر لغواً للإشارة لا
سيما إذا لم كان داعياً إلى اليمين (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية 2: 267، وغيرهما.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 364، ورد المحتار 3: 795، وغيرهما.
(¬3) ومثله عند الشافعي - رضي الله عنه -. ينظر: النكت 3: 181، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص422 - 423، ,غيرهما.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 395