البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
ثانياً: أن يكون نذر ولم يسم؛ وله صورتان:
الأولى: أن يكون الناذر نوى شيئاً، وله وجهان:
1. أن يكون مطلقاً عن الشرط، بأن قال: لله عليّ نذر، فإن نوى صوماً أو صلاةً أو حجاً أو غيرها، فحكمه وجوب الوفاء بما نوى في الحال، ولا تجزئه الكفارة.
2. أن يكون معلّقاً بالشرط، بأن قال: إن فعلت كذا فلله عليّ نذر، فإن نوى صوماً أو صلاة أو غيرها فحكمه وجوب الوفاء بما نوى عند وجود الشرط, ولا تجزئه الكفارة.
الثانية: أن لا يكون الناذر نوى شيئاً، وله وجهان:
1. أن يكون النذر مطلقاً عن الشرط، فعليه كفارة اليمين، ويحنث للحال.
2. أن يكون النذر معلقاً بالشرط، فعليه كفارة اليمين, ويحنث عند الشرط.
ودليل ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (النذر يمين وكفارته كفارة اليمين) (¬1) , والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه.
وهذا الحكم في النذر سواء كان الشرط الذي علّق به هذا النذر مباحاً أو معصية، بأن قال: إن صمت أو صليت فلله علي نذر.
ويجب عليه أن يحنث نفسه, ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل) (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 3: 283، والمعجم الكبير 17: 313، ومسند أحمد 4: 148، وغيرها.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 92، وغيره.
الأولى: أن يكون الناذر نوى شيئاً، وله وجهان:
1. أن يكون مطلقاً عن الشرط، بأن قال: لله عليّ نذر، فإن نوى صوماً أو صلاةً أو حجاً أو غيرها، فحكمه وجوب الوفاء بما نوى في الحال، ولا تجزئه الكفارة.
2. أن يكون معلّقاً بالشرط، بأن قال: إن فعلت كذا فلله عليّ نذر، فإن نوى صوماً أو صلاة أو غيرها فحكمه وجوب الوفاء بما نوى عند وجود الشرط, ولا تجزئه الكفارة.
الثانية: أن لا يكون الناذر نوى شيئاً، وله وجهان:
1. أن يكون النذر مطلقاً عن الشرط، فعليه كفارة اليمين، ويحنث للحال.
2. أن يكون النذر معلقاً بالشرط، فعليه كفارة اليمين, ويحنث عند الشرط.
ودليل ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (النذر يمين وكفارته كفارة اليمين) (¬1) , والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه.
وهذا الحكم في النذر سواء كان الشرط الذي علّق به هذا النذر مباحاً أو معصية، بأن قال: إن صمت أو صليت فلله علي نذر.
ويجب عليه أن يحنث نفسه, ويكفِّر عن يمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل) (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في مسند أبي يعلى 3: 283، والمعجم الكبير 17: 313، ومسند أحمد 4: 148، وغيرها.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 92، وغيره.