البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
فزوجتي طالق، وعلى الترك في مثل إن دخلت الدار.
قال ابن الهمام (¬1): ((أما مفهومه الاصطلاحي، فجملة أولى إنشائية مقسم
فيها باسم الله تعالى أو صفة يؤكّد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهراً، أو تحمل المتكلم على تحقيق معناها.
فدخلت بقيد ظاهراً: الغموس، أو التزام مكروه كَفَّر، أو زوال ملك على تقدير ليمنع عنه، أو محبوب؛ ليحمل عليه، فدخلت التعليقات مثل: إن فعل فهو يهودي، وإن دخلتُ فأنتِ طالق: أي إن دخلتُ؛ لمنع نفسه، وبكسرها؛ لمنعها: أي المرأة، وإن بشرتني فأنت حر)) (¬2).
فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه لتصادقهما في اليمين بالله، وانفراد اللغوي في الحلف بغيره مما يعظم، وانفراد الاصطلاحي في التعليقات (¬3).
¬__________
(¬1) في فتح القدير 5: 59.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 300، والشرنبلالية 2: 38.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 539، وغيره.
قال ابن الهمام (¬1): ((أما مفهومه الاصطلاحي، فجملة أولى إنشائية مقسم
فيها باسم الله تعالى أو صفة يؤكّد بها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهراً، أو تحمل المتكلم على تحقيق معناها.
فدخلت بقيد ظاهراً: الغموس، أو التزام مكروه كَفَّر، أو زوال ملك على تقدير ليمنع عنه، أو محبوب؛ ليحمل عليه، فدخلت التعليقات مثل: إن فعل فهو يهودي، وإن دخلتُ فأنتِ طالق: أي إن دخلتُ؛ لمنع نفسه، وبكسرها؛ لمنعها: أي المرأة، وإن بشرتني فأنت حر)) (¬2).
فبين المفهوم اللغوي والشرعي عموم من وجه لتصادقهما في اليمين بالله، وانفراد اللغوي في الحلف بغيره مما يعظم، وانفراد الاصطلاحي في التعليقات (¬3).
¬__________
(¬1) في فتح القدير 5: 59.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 4: 300، والشرنبلالية 2: 38.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 539، وغيره.