اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني النذر

إبطال صيغة الإيجاب الموجود للحال مع الاحتمال, فبقيت الصيغة موجبة وذكر الوقت للترفيه والتوسعة; كي لا يؤدي إلى إبطال الثابت بيقين إلى أمر محتمل (¬1).
ت. أن صحة النذر باعتبار معنى القربة، وذلك في التزامه، فمثلاً في الصدقة الاعتبار في الوفاء بها لا في تعيين المكان والزمان والمسكين والدرهم، وإنما يعتبر من التعيين ما يكون مفيداً فيما هو المقصود لا ما ليس بمفيد، ومعنى العبادة في التصدق باعتبار سدّ خلة المحتاج إذا أخرج المتصدق ما يجري فيه الشح والضنة عن ملكه ابتغاء مرضاة الله تعالى، وهذا المعنى حاصل بدون مراعاة تعيين المكان والزمان (¬2). وفي الصوم فإن معنى القربة باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس, وإنما يلزم بالنذر ما هو قربة وتعيين الوقت غير مفيد في هذا المعنى فلا يكون معتبراً (¬3).


¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 93 - 94، وغيره.
(¬2) المبسوط 3: 129، وغيره.
(¬3) المبسوط 3: 130، وغيره.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 395