البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
6. الأكل في المقابر؛ لما فيه من التهاون باحترام قبور المؤمنين، والإخلال بالعبرة التي إنما تزار القبور لأجلها (¬1).
7. عيب الطعام من أجل سوء صنعته مكروه إن كان المقصود منه تحقير الطعام، أو إكفار النعمة، أو تحقير الصانع، وأما إذا كان لأجل إصلاح الصانع، وليتنبه على ما أخلّ في صنعته، فيجتنب عن الخطأ فيما يستقبل فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة، وكذلك إذا كان إخباراً عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم، أما إن كان عيب الطعام من أجل خلقته فهو حرام؛ لكونه عيباً لخلق الله - جل جلاله - (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قطّ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه) (¬3).
8. شرب المرأة لسؤر الرجل، وشرب الرجل لسؤرها؛ لأن الرجل يصير مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقها المختلط بالماء، وبالعكس فيما لو شربت سؤره، وهذا فيما عدا الزوجة والأقارب (¬4).
9. لبن الأتان ولحومها وإن كانت للتداوي؛ لأن اللبن متولد من اللحم فصار مثله (¬5)، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر الأهلية) (¬6).
¬__________
(¬1) الدرر المباحة ص15، وغيرها.
(¬2) تكملة فتح الملهم 4: 85، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1632، وصحيح ابن حبان 14: 347، ومسند أبي عوانة 5: 212.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 221، والدرر المباحة ص36، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص823، والتبيين 6: 11، والفتاوى الهندية ص355، وغيرهما.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1538، وصحيح ابن حبان 12 80، وغيرهما.
7. عيب الطعام من أجل سوء صنعته مكروه إن كان المقصود منه تحقير الطعام، أو إكفار النعمة، أو تحقير الصانع، وأما إذا كان لأجل إصلاح الصانع، وليتنبه على ما أخلّ في صنعته، فيجتنب عن الخطأ فيما يستقبل فالظاهر أنه ليس من العيب الممنوع إذا كان برفق لا يكسر به قلب الصانع من غير ضرورة، وكذلك إذا كان إخباراً عن كراهية طبيعية في قلب الطاعم، أما إن كان عيب الطعام من أجل خلقته فهو حرام؛ لكونه عيباً لخلق الله - جل جلاله - (¬2)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قطّ، كان إذا اشتهى شيئاً أكله، وإن كرهه تركه) (¬3).
8. شرب المرأة لسؤر الرجل، وشرب الرجل لسؤرها؛ لأن الرجل يصير مستعملاً لجزء من أجزاء الأجنبية، وهو ريقها المختلط بالماء، وبالعكس فيما لو شربت سؤره، وهذا فيما عدا الزوجة والأقارب (¬4).
9. لبن الأتان ولحومها وإن كانت للتداوي؛ لأن اللبن متولد من اللحم فصار مثله (¬5)، فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر الأهلية) (¬6).
¬__________
(¬1) الدرر المباحة ص15، وغيرها.
(¬2) تكملة فتح الملهم 4: 85، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1632، وصحيح ابن حبان 14: 347، ومسند أبي عوانة 5: 212.
(¬4) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 1: 221، والدرر المباحة ص36، وغيرها.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص823، والتبيين 6: 11، والفتاوى الهندية ص355، وغيرهما.
(¬6) في صحيح مسلم 3: 1538، وصحيح ابن حبان 12 80، وغيرهما.