اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

فيكون منتناً، ولو حبست حتى يزول النتن حلت, ولم تقدر لذلك مدة في ((الأصل)) , وقدره في ((النوادر)) بشهر, وقيل: بأربعين يوماً في الإبل، وبعشرين يوماً في البقر، وبعشرة أيام في الشاة، وثلاثة أيام في الدجاجة على الأظهر؛ لأن الظاهر أن طهارتهم تحصل بهذه المدة (¬1).
وهذه الجلالة المكروهة هي التي إذا قربت وجدت منها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها، ولا يعمل عليها وتلك حالها ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها (¬2).
أما التي تخلط بأن تتناول النجاسة والجيف، وتتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمها فلا بأس به؛ ولهذا يحل أكل لحم جدي غذي بلبن الخنزير؛ لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكاً لا يبقى له أثر, وعلى هذا قالوا لا بأس بأكل الدجاج؛ لأنه يخلط، ولا يتغيّر لحمه وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يأكل الدجاج) (¬3)، وما روي أن الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح، فذاك على سبيل التنزّه لا أنه شرط, ولو سقي ما يؤكل لحمه خمراً فذبح من ساعته حلّ أكله، ويكره (¬4).
¬__________
(¬1) قال السرخسي: الأصح عدم التقدير, وتحبس حتى تزول الرائحة المنتنة ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 342، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6: 342، عن المنتقى، وغيره.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 9: 322، ومسند البزار 8: 54، وغيرهما.
(¬4) ينظر: التبيين 6: 11، والبحر الرائق 8: 208، والدر المختار 6: 341 - 342، ورد المحتار 6: 341.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 395