البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل، ولا دليل على ذلك، فإنه لم يثبت إسكاره ولا تقتيره ولا إضراره, بل ثبت له منافع, فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ... )) (¬1). وهذا الكلام محلّ نظر؛ لأن الأطباء جزموا بأنه مضرّ بالصحة، وأنه سبب رئيسي في كثير من الأمراض، والله أعلم.
المطلب الرابع: استعمال الأواني:
أولاً: ما يكره منها:
الأكلُ (¬2) والشَّربُ والإدّهانُ والتَّطيُّبُ من إناء ذهبٍ وفضّة للرِّجال والنِّساء، وكذا الأكل بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما من الاستعمالات كمكحلة ومرآة وقلم ودواة وطست وإبريق وفناجين القهوة وساعات ونحوها (¬3)؛ لما ورد فيها من النهي، منه:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ (¬4) في بطنِهِ نارَ جهنَّم) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 458، وغيره.
(¬2) صرح بالكراهة التحريمية الزيلعي في التبيين 6: 12، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 11، ودرر الحكام 1: 310، والدر المختار 6: 341، ورد المحتار 6: 341 - 342.
(¬4) الجَرْجَرةُ: الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت، وقيل: الجرجرة الصب. ينظر: طلبة الطلبة ص20
(¬5) من حديث أم سلمة في صحيح البُخاري 5: 2133، و صحيح مسلم 3: 1634، وغيرهما.
المطلب الرابع: استعمال الأواني:
أولاً: ما يكره منها:
الأكلُ (¬2) والشَّربُ والإدّهانُ والتَّطيُّبُ من إناء ذهبٍ وفضّة للرِّجال والنِّساء، وكذا الأكل بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما من الاستعمالات كمكحلة ومرآة وقلم ودواة وطست وإبريق وفناجين القهوة وساعات ونحوها (¬3)؛ لما ورد فيها من النهي، منه:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الذي يشرب في إناء الفضة، إنِّما يُجَرْجِرُ (¬4) في بطنِهِ نارَ جهنَّم) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 6: 458، وغيره.
(¬2) صرح بالكراهة التحريمية الزيلعي في التبيين 6: 12، وغيره.
(¬3) التبيين 6: 11، ودرر الحكام 1: 310، والدر المختار 6: 341، ورد المحتار 6: 341 - 342.
(¬4) الجَرْجَرةُ: الصوت: أي يرددها في جوفه مع صوت، وقيل: الجرجرة الصب. ينظر: طلبة الطلبة ص20
(¬5) من حديث أم سلمة في صحيح البُخاري 5: 2133، و صحيح مسلم 3: 1634، وغيرهما.