البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
استعمله فيما صنع له عرفاً أو لا. وليس المراد بأخذ الدهن صبه في الكف؛ لأنه استعمال متعارف، بل المراد تناوله باليد من فم المدهن, ليكون تناولاً على قصد النقل, دون الاستعمال (¬1).
ثانياً: ما لا يكره منها:
1. الأكل والشرب من إناءِ رصاص، وزجاج، وبِلَّور (¬2)، وعَقيق (¬3) (¬4)، ونحاس (¬5) وصفر، وحديد، وخشب، وطين (¬6)، وخزف ـ وهو ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً (¬7) ـ؛ لما روي عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضّأ) (¬8)، وعن زينب بن جحش رضي الله عنها، قالت: (كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
¬__________
(¬1) هذا ما حرره ابن عابدين في رد المحتار 6: 342، مخالفاً لما قاله ملا خسرو في درر الحكام 1: 310، وأيده عليه الحصكفي في الدر المختار 6: 341، وغيره.
(¬2) بلور: حجرٌ معروف، وأحسنه ما يجلبُ من جزائر الزنج، وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل: تَنُّور. ينظر: المصباح (ص60).
(¬3) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: المصباح (ص422).
(¬4) وقال الشافعي يكره ; لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. ينظر: التبيين 6: 12، والدر المختار 6: 343، وغيرهما.
(¬5) يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقصدير والشب؛ لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضرراً عظيماً. ينظر: الدرر المباحة ص34، وغيره.
(¬6) ينظر: رد المحتار 6: 343، وغيره.
(¬7) ينظر: الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬8) في صحيح البخاري 1: 83، والمستدرك 1: 274، وسنن أبي داود 1: 25، وغيرها.
ثانياً: ما لا يكره منها:
1. الأكل والشرب من إناءِ رصاص، وزجاج، وبِلَّور (¬2)، وعَقيق (¬3) (¬4)، ونحاس (¬5) وصفر، وحديد، وخشب، وطين (¬6)، وخزف ـ وهو ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً (¬7) ـ؛ لما روي عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - (أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضّأ) (¬8)، وعن زينب بن جحش رضي الله عنها، قالت: (كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
¬__________
(¬1) هذا ما حرره ابن عابدين في رد المحتار 6: 342، مخالفاً لما قاله ملا خسرو في درر الحكام 1: 310، وأيده عليه الحصكفي في الدر المختار 6: 341، وغيره.
(¬2) بلور: حجرٌ معروف، وأحسنه ما يجلبُ من جزائر الزنج، وفيه لغتان كسر الباء مع فتح اللام مثل: سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل: تَنُّور. ينظر: المصباح (ص60).
(¬3) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. ينظر: المصباح (ص422).
(¬4) وقال الشافعي يكره ; لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به. ينظر: التبيين 6: 12، والدر المختار 6: 343، وغيرهما.
(¬5) يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقصدير والشب؛ لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضرراً عظيماً. ينظر: الدرر المباحة ص34، وغيره.
(¬6) ينظر: رد المحتار 6: 343، وغيره.
(¬7) ينظر: الدرر المباحة ص35، وغيره.
(¬8) في صحيح البخاري 1: 83، والمستدرك 1: 274، وسنن أبي داود 1: 25، وغيرها.