البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
مخضب من صفر) (¬1)، ويمكن أن يستدل بها على إباحة غير الذهب والفضة; لأنه في معناه بل عينه (¬2).
2. الشرب من إناءٍ مفضّض ـ أي مزوق ومرصع بالفضة ـ أو مضبب ـ أي مشدود بالضباب ـ بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة، فلا يجعلها في موضع الفم، وقيل (¬3): موضع اليد عند الأخذ.
3. جلوسُهُ على الكرسي أو السرير أو السرج المفضّضة أو المضببة بشرط أن يكون مُتَّقياً لموضعَ الفضة، فلا يجلس عليها (¬4).
4. جعل التفضيض أو التضبيب في المشحذ أو في حلقة المرآة: أي التي
تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه.
5. جعل المصحف مذهباً أو مفضضاً، ويجتنب موضع الأخذ.
6. المفضض من اللجام ويجتنب موضع اليد.
7. المفضض من الركاب ويجتنب موضع الرجل.
8. الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب أو فضة.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 324،ومسند أبي يعلى 13: 36، والمعجم الكبير 19: 243، وسنن ابن ماجه 1: 160، والآحاد والمثاني 5: 430، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 12.
(¬3) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه عليه في الشرنبلالية. ينظر: رد المحتار 3: 343.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يُكْرَهُ مُطلقاً، ومحمَّد - رضي الله عنه - قد قيل: إنَّه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل: إنَّه مع أبي يوسف - رضي الله عنه -. ينظر: التبيين 6: 12، وغيره.
2. الشرب من إناءٍ مفضّض ـ أي مزوق ومرصع بالفضة ـ أو مضبب ـ أي مشدود بالضباب ـ بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة، فلا يجعلها في موضع الفم، وقيل (¬3): موضع اليد عند الأخذ.
3. جلوسُهُ على الكرسي أو السرير أو السرج المفضّضة أو المضببة بشرط أن يكون مُتَّقياً لموضعَ الفضة، فلا يجلس عليها (¬4).
4. جعل التفضيض أو التضبيب في المشحذ أو في حلقة المرآة: أي التي
تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه.
5. جعل المصحف مذهباً أو مفضضاً، ويجتنب موضع الأخذ.
6. المفضض من اللجام ويجتنب موضع اليد.
7. المفضض من الركاب ويجتنب موضع الرجل.
8. الثوب إذا كان فيه كتابة بذهب أو فضة.
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 6: 324،ومسند أبي يعلى 13: 36، والمعجم الكبير 19: 243، وسنن ابن ماجه 1: 160، والآحاد والمثاني 5: 430، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 12.
(¬3) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه عليه في الشرنبلالية. ينظر: رد المحتار 3: 343.
(¬4) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يُكْرَهُ مُطلقاً، ومحمَّد - رضي الله عنه - قد قيل: إنَّه مع أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد قيل: إنَّه مع أبي يوسف - رضي الله عنه -. ينظر: التبيين 6: 12، وغيره.