البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
فالحاصل: أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به, ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد؛ ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم، ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدمناه ولو بلامس بالجسد (¬1).
وهذا إذا كان الذهب والفضة خالصاً, وأما التمويه (الطلي) الذي لا يخلص فلا بأس به بالاتفاق; لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لوناً (¬2).
ودليل ما سبق:
1. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) (¬3).
2. عن عاصم - رضي الله عنه - قال: (رأيت عند أنس - رضي الله عنه - قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة من فضة) (¬4).
3. عن مروان بن النعمان - رضي الله عنه - قال: (رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يتوكأ على عصا على رأسها ضبة فضة) (¬5).
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 343، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 12، ودرر الحكام 1: 310 - 311، والدر المختار 3: 343 - 344ورد المحتار 6: 344، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1131، وسنن البيهقي الكبير 1: 29، والمعجم الأوسط 8: 87، وغيرها.
(¬4) في مسند أحمد 3: 139، وغيره.
(¬5) في المعجم الكبير 1: 241، وغيره.
وهذا إذا كان الذهب والفضة خالصاً, وأما التمويه (الطلي) الذي لا يخلص فلا بأس به بالاتفاق; لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لوناً (¬2).
ودليل ما سبق:
1. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) (¬3).
2. عن عاصم - رضي الله عنه - قال: (رأيت عند أنس - رضي الله عنه - قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ضبة من فضة) (¬4).
3. عن مروان بن النعمان - رضي الله عنه - قال: (رأيت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يتوكأ على عصا على رأسها ضبة فضة) (¬5).
¬__________
(¬1) رد المحتار 3: 343، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 12، ودرر الحكام 1: 310 - 311، والدر المختار 3: 343 - 344ورد المحتار 6: 344، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 3: 1131، وسنن البيهقي الكبير 1: 29، والمعجم الأوسط 8: 87، وغيرها.
(¬4) في مسند أحمد 3: 139، وغيره.
(¬5) في المعجم الكبير 1: 241، وغيره.