البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
4. أن الاستعمال قصداً للجزء الذي يلاقيه العضو, وما سواه تبع له في الاستعمال فلا يكره فصار كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب, ومسمار الذهب في فص الخاتم, وكالعمامة المعلمة بالذهب (¬1).
وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبي جعفر الدوانيقي وأبو حنيفة, وأئمة عصره حاضرون، فقالت الأئمة: يكره، وأبو حنيفة ساكت فقيل له ما تقول فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره، وإلا فلا، فقيل له من أين لك فقال: أرأيت لو كان في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفّه أيكره ذلك فوقف الكل، وتعجب أبو جعفر من جوابه (¬2).
المبحث الثالث
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 12، وغيره.
(¬2) التبيين 6: 12، ودرر الحكام 1: 311، وغيره. وللتهانوي في إعلاء السنن 17: 326 - 327 كلام لطيف حول هذه القصة.
وروي أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبي جعفر الدوانيقي وأبو حنيفة, وأئمة عصره حاضرون، فقالت الأئمة: يكره، وأبو حنيفة ساكت فقيل له ما تقول فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره، وإلا فلا، فقيل له من أين لك فقال: أرأيت لو كان في أصبعه خاتم فضة فشرب من كفّه أيكره ذلك فوقف الكل، وتعجب أبو جعفر من جوابه (¬2).
المبحث الثالث
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 12، وغيره.
(¬2) التبيين 6: 12، ودرر الحكام 1: 311، وغيره. وللتهانوي في إعلاء السنن 17: 326 - 327 كلام لطيف حول هذه القصة.