البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
خامساً: التحلي بالذهب والفضة وغيرهما:
الأول: يحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة وغيرهما.
وهذا لما مر من الأحاديث، وروي عن عائشة رضي الله عنها: قالت (أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي بهذا يا بنية) (¬1).
الثاني: ما يحل التحلي به للرجل وما لا يحل:
إحدهما: ما يحل التحلِّي به:
1. الخاتم من الفضة، والحلقة هي المعتبرة; لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز من الحجر، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة; لأنه للزنية في حقها (¬2)، ودليل ذلك:
أ. عن أنس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه) (¬3).
ب. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من ورق فكان في
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 194، وسنن ابن ماجة 2: 1202، ونوادر الأصول 2: 5، والطبقات الكبرى 8: 40، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1658، وصحيح ابن حبان 14: 304، وسنن النسائي 5: 450.
الأول: يحل للمرأة التحلي بالذهب والفضة وغيرهما.
وهذا لما مر من الأحاديث، وروي عن عائشة رضي الله عنها: قالت (أهدى النجاشي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلقة فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال: تحلي بهذا يا بنية) (¬1).
الثاني: ما يحل التحلي به للرجل وما لا يحل:
إحدهما: ما يحل التحلِّي به:
1. الخاتم من الفضة، والحلقة هي المعتبرة; لأن قوام الخاتم بها، ولا معتبر بالفص حتى يجوز من الحجر، ويجعل الفص إلى باطن كفه بخلاف المرأة; لأنه للزنية في حقها (¬2)، ودليل ذلك:
أ. عن أنس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه) (¬3).
ب. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: (اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من ورق فكان في
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 194، وسنن ابن ماجة 2: 1202، ونوادر الأصول 2: 5، والطبقات الكبرى 8: 40، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 360، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1658، وصحيح ابن حبان 14: 304، وسنن النسائي 5: 450.