اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

وترك التختم لغيرِ السلطان والقاضي أحبّ؛ لكونِهِ زينة، فالأولى أن لا يتختم مَن لا يحتاج إليه، وإن كان يحتاج إليه كالقاضي والسلطان يختم به إذا كان من فضة (¬1)؛ ولما روي عن أبي ريحانة - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم إلا لذي سلطان) (¬2)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يلبس الخاتم لباس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل، وإنما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك كما في حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب إلى الروم، قال قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، قال: فاتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاتماً من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقشه محمد رسول الله) (¬3)، وأبو بكر - رضي الله عنه - إنما لبسه بعده لأجل ولايته فإنه كان يحتاج إليه، وكذلك عمر إنما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة، وكذلك عثمان - رضي الله عنه - (¬4).
3. شدّ السن بالفضة؛ أي يحل شد السن المتحرك بالفضة (¬5).
4. المنطقة (¬6) وحلية السيف من الفضة، بدليل:
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 16، والدر المختار ورد المحتار 6: 361، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 4: 48، وسنن النسائي 5: 419، والمجتبى 8: 143، وشرح معاني الآثار 4: 265، ومسند أحمد 4: 134، وغيرها، قال التهانوي في إعلاء السنن 17: 360: رجاله ثقات.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2205، وصحيح مسلم 3: 1657، وغيرهما.
(¬4) ينظر: أحكام الخواتيم ص26 - 27، وغيره.
(¬5) التبيين 6: 16، وشرح الوقاية ص826، وعيون المسائل ص382، والدر المختار ورد المحتار 6: 361 - 362، وغيرها.
(¬6) النِّطاق والمَنطق كلُّ ما تشد به وسطك، والمِنطقة اسم خاص، وموضع المِنطقة الزنانير فوق ثيابهم. ينظر: المغرب (ص468).
المجلد
العرض
59%
تسللي / 395