البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة، مثال ذلك:
1. إن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة.
2. أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختصما.
3. إذا كان بها جرح أو قرح، كما سيأتي (¬1).
أما المرأة الذمية فهي كالرجل، فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (¬2)؛ أي النساء المسلمات (¬3)؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. قال العلامة إسماعيل النابلسيّ (¬4) - رضي الله عنه -: ((لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها)) , وفي ((نصاب الاحتساب)): ((ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال, فلا تضع جلبابها ولا خمارها)) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 124، وغيره.
(¬2) النور: من الآية31.
(¬3) هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد، والإضافة باعتبار أنهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات. ينظر: أحكام القرآن 3: 409، وغيره.
(¬4) وهو الفقيه إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي، قال المُحِبيُّ: الفقيه العالم المتبحر، أفضل أهل وقته في الفقه، واعرفهم بطرقه، صنف كتباً كثيرة أجلها، الإحكام شرح الدرر في اثني عشر مجلداً، (1017 - 1062هـ). ينظر: خلاصة الأثر (1: 408 - 411). طرب الأماثل (ص430 - 431).
(¬5) ينظر: رد المحتار 6: 371، وغيره.
1. إن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة.
2. أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة العنين إذا اختصما.
3. إذا كان بها جرح أو قرح، كما سيأتي (¬1).
أما المرأة الذمية فهي كالرجل، فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله - جل جلاله -: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (¬2)؛ أي النساء المسلمات (¬3)؛ لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية. قال العلامة إسماعيل النابلسيّ (¬4) - رضي الله عنه -: ((لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها)) , وفي ((نصاب الاحتساب)): ((ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال, فلا تضع جلبابها ولا خمارها)) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 5: 124، وغيره.
(¬2) النور: من الآية31.
(¬3) هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد، والإضافة باعتبار أنهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات. ينظر: أحكام القرآن 3: 409، وغيره.
(¬4) وهو الفقيه إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي الحنفي، قال المُحِبيُّ: الفقيه العالم المتبحر، أفضل أهل وقته في الفقه، واعرفهم بطرقه، صنف كتباً كثيرة أجلها، الإحكام شرح الدرر في اثني عشر مجلداً، (1017 - 1062هـ). ينظر: خلاصة الأثر (1: 408 - 411). طرب الأماثل (ص430 - 431).
(¬5) ينظر: رد المحتار 6: 371، وغيره.