البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لا يصيب وجهها; لأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه فيكون هذا في معنى دخولها تحت سقف)). وقال غيره: إن المستحبّ في الإحرام أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه, وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الثوب (¬1)، وفي ((شرح الطحاوي)): الأولى كشف وجهها، لكن في ((النهاية)): أن السدل أوجب (¬2).
وروي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) (¬3). وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، - رضي الله عنهم - قالت: ((كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، وهي محرمة فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها)) (¬4).
قال ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (ت861هـ) (¬5) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (ت1069هـ) (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية 1: 234، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 285، وغيره.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 167، وسنن البيهقي الكبير 5: 48، وينظر: التلخيص 2: 272، ونصب الراية 3: 94، وغيرهما.
(¬4) ينظر: تلخيص الحبير 2: 272، وغيره.
(¬5) في فتح القدير 2: 512.
(¬6) في الشرنبلالية 1: 234.
وروي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) (¬3). وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمّه، - رضي الله عنهم - قالت: ((كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها، وهي محرمة فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها من صدرها فغطت به وجهها)) (¬4).
قال ابنُ الهُمام - رضي الله عنه - (ت861هـ) (¬5) والشُّرُنْبلالي - رضي الله عنه - (ت1069هـ) (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 512، والشرنبلالية 1: 234، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 285، وغيره.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 167، وسنن البيهقي الكبير 5: 48، وينظر: التلخيص 2: 272، ونصب الراية 3: 94، وغيرهما.
(¬4) ينظر: تلخيص الحبير 2: 272، وغيره.
(¬5) في فتح القدير 2: 512.
(¬6) في الشرنبلالية 1: 234.