البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
وشيخ زاده - رضي الله عنه - (ت1078هـ) (¬1): ((ودلَّت المسألة على أن المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة, وكذا دلّ الحديث عليه)): أي حديث عائشة رضي الله عنها.
الحجّة في تغطية الوجه والكفين:
1. قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (¬2)، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ((لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)) (¬3)، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: ((أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة)) (¬4).
قال أبو بكر الجصاص (¬5): ((في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن)).
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر 1: 285.
(¬2) الأحزاب:59.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 61.
(¬4) تفسير الطبري 22: 46.
(¬5) في أحكام القرآن 3: 546.
الحجّة في تغطية الوجه والكفين:
1. قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (¬2)، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: ((لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية)) (¬3)، وعن ابن عباس وعبيدة - رضي الله عنهم -: ((أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة)) (¬4).
قال أبو بكر الجصاص (¬5): ((في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن)).
¬__________
(¬1) في مجمع الأنهر 1: 285.
(¬2) الأحزاب:59.
(¬3) في سنن أبي داود 4: 61.
(¬4) تفسير الطبري 22: 46.
(¬5) في أحكام القرآن 3: 546.