البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
13. أن حل النظر للضرورة، ولا ضرورة إلى المس.
14. أن المسّ في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر، وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما (¬1).
ثانيهما: العجوز والشيخ الكبير:
إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومسّ يدها، أو كان هو شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحَها فيعرضها للفتنة كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كانت ممَّن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة (¬2).
وهذا التفريق في الحكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير؛ لأن الله - جل جلاله - فرق بينهما في هذا فرخص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة والشهوة بهن، قال - جل جلاله -: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، وغيرها.
(¬2) المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، والتبيين 6: 18، والهداية 10: 25، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، والدر المختار 6: 367 - 368، وغيرها.
(¬3) النور:60.
14. أن المسّ في بعث الشهوة وتحريكها فوق النظر، وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما (¬1).
ثانيهما: العجوز والشيخ الكبير:
إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومسّ يدها، أو كان هو شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحَها فيعرضها للفتنة كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنة، فإذا كانت ممَّن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة (¬2).
وهذا التفريق في الحكم بين الشابة والعجوز والشاب والشيخ الكبير؛ لأن الله - جل جلاله - فرق بينهما في هذا فرخص للعجائز وضع حجابهن؛ لانتفاء الفتنة والشهوة بهن، قال - جل جلاله -: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، وغيرها.
(¬2) المبسوط 10: 155، والبدائع 5: 123، والتبيين 6: 18، والهداية 10: 25، وفتح القدير 10: 25 - 26، والبحر الرائق 8: 219، والدر المختار 6: 367 - 368، وغيرها.
(¬3) النور:60.